ويندفع : بأن المناط في صدق التجاوز أو المضي المأخوذين في لسان الروايات هو أحد أمرين : إما التجاوز عن نفس الشيء حقيقة فيما إذا كان الشك في صحة الموجود كما في مورد قاعدة الفراغ ، أو بالتجاوز عن محله لمكان الشك في أصل وجوده كما في مورد قاعدة التجاوز ، وشيء منهما لا ينطبق على المقام.
أما الأول فواضح ، إذ الشك هنا في الوجود لا في صحة الموجود. وكذلك الثاني ، لعدم حصول التجاوز عن محل الظهر ، فان ظرف الشك هو بعينه ظرف للإتيان بها ومحل لها ، كما يكشف عنه بوضوح أن المصلي لو استبان له في هذه الحالة أنه لم يأت بالظهر فهذه التي بيده تحسب منها ويعتبر هو في محلها وغير متجاوز عنها فيتمها ظهراً بالعدول إليها ، فلو كان التجاوز متحققاً كيف ساغ له ذلك؟ فلا يقاس ذلك بما لو طرأ الشك في الوقت المختص بالعصر ، إذ ليس له العدول حينئذ إلى الظهر حتى لو علم بعدم الإتيان فضلاً عن الشك ، فالتجاوز حاصل في الثاني ، ومن ثم تجري القاعدة فيه دون الأول.
وبالجملة : لا سبيل لإحراز التجاوز في الفرض الأول ، لكونه في نفس المحل لو لم يكن آتياً بالظهر واقعاً ، فلا مناص من العدول بمقتضى قاعدة الاشتغال بعد أن لم يمكن إحراز الصحة بالقاعدة المزبورة. وتمام الكلام في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى.