المشروعية ، والمرجع حينئذ أصالة البراءة عن تعيّن الجمعة ، لاندراج المقام في كبرى الدوران بين التعيين والتخيير ، والمختار فيها الرجوع إلى البراءة العقلية والنقلية ، للعلم بجامع الوجوب والشك في خصوصية زائدة مدفوعة بالأصل كما حرّر في الأُصول (١).
الثانية : أن تتردد بين الحرمة والوجوب مع القطع بعدم التعيين على تقدير الوجوب ، فيكون الدوران بين الحرمة والوجوب التخييري ، والحال فيه كما مرّ ، إذ احتمال الحرمة مساوق لاحتمال تعيّن الظهر ، فيدور الأمر بين وجوبها التعييني والتخييري ، والمرجع هي البراءة عن التعييني كما عرفت.
الثالثة : أن يدور الأمر بين كل من الحرمة والوجوب التعييني والتخييري ، وهذه الصورة أيضاً كسابقتيها في الاندراج تحت تلك الكبرى ، لدوران الأمر حينئذ بين تعيّن كل من الظهر أو الجمعة والتخيير بينهما ، فيرجع إلى البراءة عن التعييني ، غايته من الطرفين ، ونتيجة ذلك هو الوجوب التخييري أيضاً.
الرابعة : أن تتردد الجمعة بعد القطع بعدم الوجوب التخييري بين الحرمة والوجوب التعييني ، والمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال ، للعلم الإجمالي بالتكليف والشك في المكلف به ، فيجب الجمع بين الظهر والجمعة تحصيلاً للقطع بالفراغ عن التكليف المعلوم.
هذا فيما إذا لم يتيقن بوجوب الجمعة في زمن الحضور تعييناً ، وأما مع اليقين به واحتمال انقلابه إلى التخيير أو الحرمة في زمن الغيبة ، فالمرجع هو الاستصحاب بناءً على ما هو المشهور من جريانه في الشبهات الحكمية ، وأما على ما هو التحقيق من المنع فالاستصحاب ساقط في المقام ، والمرجع هو ما ذكرناه على التفصيل الذي عرفت.
هذا تمام الكلام في صلاة الجمعة.
__________________
(١) مصباح الأصول ٢ : ٤٥٦.