ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي (١) كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى ، ولا فرق بين أسباب حصول الظن (٢) فالمدار على الأقوى فالأقوى ، سواء حصل من الأمارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر.
فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به (*) (٣).
______________________________________________________
إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (١) ، هذا.
وظاهر كلامه قدسسره تعين ذلك ، وليس كذلك ، بل هو مخير بينه وبين الاحتياط بالصلاة إلى سبع جهات أو ثلاث كما تقدم بيانه (٢) ، وقد ذكرنا في الأُصول في مباحث الاجتهاد والتقليد (٣) أن الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي فيمكنه العمل بالاحتياط حتى مع التمكن من إحراز الامتثال التفصيلي بالعلم الوجداني ، فإذا ساغ ذلك ساغ مع العجز عنه بطريق أولى.
(١) لكونه على خلاف التحري المأمور به في النص ، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(٢) لإطلاق النص المتقدم الشامل للحاصل حتى من قول الكافر.
(٣) هذا على إطلاقه ممنوع ، وإنما يتجه فيما إذا كان إخبار العادل مستنداً إلى الحدس بحيث يكون ساقطاً عن الاعتبار في حد نفسه ، وأما إذا استند إلى الحس وبنينا على حجيته في الموضوعات من غير إناطة بإفادة الظن كما هو الأصح على ما سبق فاللازم تقديمه ، لأنه حجة شرعية وعلم تعبدي ، ومعه لا تصل النوبة إلى التحري والتعويل على الظن الحاصل من قول
__________________
(*) إذا كان خبر العدل حسيّا فلا يبعد تقدّمه على الظن ، والاحتياط لا ينبغي تركه.
(١) الوسائل ٤ : ٣٠٧ / أبواب القبلة ب ٦ ح ١.
(٢) في ص ٤٣٦.
(٣) شرح العروة ١ : ٥١ ، مصباح الأصول ٢ : ٧٧.