[١٢٤٠] مسألة ١٢ : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية على جهات الاولى (*) (١).
______________________________________________________
فيجوز أن يصلي على خطوط غير متقابلة ، فيأتي بالأربع كيف ما اتفق مع رعاية الشرط المزبور ، أعني عدم بلوغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار بأن يكون انحرافه عن القبلة أقل من تسعين درجة ، وذلك لأن المستفاد من الأدلة ومنها نفس الدليل الدال على جواز الصلاة إلى الجوانب الأربعة أن ما بين المشرق والمغرب قبلة للمتحير ، ولازمه اغتفار الانحراف بما دون تسعين درجة الذي هو ربع دائرة المحيط ، ومقتضى ذلك وإن كان جواز الاكتفاء بثلاث صلوات إلى زوايا مثلث مفروض في دائرة الأُفق ، إذ البعد بين كل زاويتين منها مائة وعشرون درجة ، فغاية الانحراف حينئذ ستون درجة ، لكن النص قد دل على لزوم الأربع فيؤخذ بهذا العدد تعبداً.
وبالجملة : فبعد البناء على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة فالصلاة إلى الجهات الأربع في خطين متقاطعين وإن تشكل منهما زوايا حادة ومنفرجة يوجب القطع بأن الانحراف عن القبلة دون تسعين درجة ، وقد عرفت اغتفار الانحراف بهذا المقدار لكن اختيار النحو الأول أولى ، لكون انحرافه أقل ، فإن غايته خمس وأربعون درجة كما عرفت.
(١) لأنه لو صلى إلى جهات أُخرى مفروضة في أوساط الجهات الاولى
__________________
وكونها في خطين متقاطعين على نحو الزوايا القائمة كما سيعترف السيد الأستاذ ( دام ظله ) بهذا الظهور والتبادر في مطاوي المسألة الثالثة عشرة الآتية [ في الصفحة ٤٦٩ ] ، ويكون هذا الظهور تخصيصاً تعبدياً في أدلة « ما بين المشرق والمغرب قبلة » بالنسبة إلى هذا المورد بالخصوص. ويشهد بذلك أنه لولا ذلك للزم الاكتفاء بثلاث صلوات إلى ثلاث جهات في روايات المشهور ، فكما أن الالتزام بالأربع تعبد محض كما اعترف به الأُستاذ في المقام فكذلك الالتزام بالتخصيص المزبور.
(*) لا بأس بتركه.