والذي ينبغي أن يقال في المقام : إن غير الصلوات اليومية مما يعتبر فيه الاستقبال سواء أكانت صلاة أيضاً كصلاتي الآيات والأموات أم لا ، كقضاء الأجزاء المنسية وسجدتي السهو على القول باعتبار الاستقبال فيهما ، والذبح والدفن ونحوها تارة يفرض حصول الظن في موردها وأُخرى لا.
أما في الأول فلا مانع من العمل بالظن أخذاً بإطلاق صحيح زرارة : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (١) ، إذ لا قصور في شمول إطلاقه لها كما لا يخفى.
وأما في الثاني فينبغي التفصيل بين ما كان المعتبر فيه هو التوجه نحو القبلة كصلاة الآيات والأموات وقضاء الأجزاء المنسية ونحوها وبين ما كان المعتبر فيه التوجيه نحوها لا التوجه كحال الاحتضار والدفن والذبح ، حيث إن اللازم توجيه المحتضر والميت والحيوان نحو القبلة.
أما في القسم الأول فالظاهر أنه لا مجال للتكرار إلى أربع جهات حتى لو سلمنا ذلك في الصلوات اليومية ولا نسلمه كما تقدم (٢) إذ المستند لهذا القول إنما هو مرسل خراش (٣) ، ولا ينبغي الشك في أن منصرفه الصلوات اليومية ، ومع الغض فلا أقل أن مورده الصلاة ، فلا وجه للتعدي إلى غيرها.
ودعوى أن ذكر ذلك من باب المثال كما ترى ، فإنها غير بينة ولا مبينة. إذن فلا إطلاق له ليصح التمسك به. ومعه لا مانع من القول بكفاية التوجه إلى جهة واحدة أخذاً بإطلاق قوله عليهالسلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : « يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (٤) بعد وضوح أن إطلاقه غير قاصر الشمول لغير الصلوات اليومية أيضاً مما تعتبر فيه القبلة.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٣٠٧ / أبواب القبلة ب ٦ ح ١.
(٢) في ص ٤٣٦.
(٣) المتقدم في ص ٤٣٧.
(٤) الوسائل ٤ : ٣١١ / أبواب القبلة ب ٨ ح ٢.