الدالة على السقوط سليمة عن المعارض.
وثانياً : سلّمنا إرادة الوتيرة من الوتر إلا أنه لا يبعد القول بحكومة نصوص السقوط على الثبوت ، نظراً إلى أن الثانية مسوقة لبيان أصل المشروعية ، وأن الوتيرة من المستحبات الأكيدة ، أما الأُولى النافية للمشروعية والناطقة بأنه لا شيء قبل المقصورة ولا بعدها مؤيدة بما دل على أنه لو صلحت النافلة في السفر لتمت الفريضة ، فهي مسوقة لبيان حكمها في السفر فارغاً عن أصل المشروعية ، فهي ناظرة إليها وما يضاهيها من النوافل المرتّبة وشارحة للمراد منها ، وأنها خاصة بغير السفر ، فلسانها لسان الشرح والتفسير ، فلا جرم تتقدّم عليها تقدّم الحاكم على المحكوم من دون أيّ تعارض في البين.
رابعها : رواية رجاء بن أبي الضحاك المتضمنة أن الرضا عليهالسلام لم يترك الوتيرة في السفر.
وفيه : أنه إن أُريد بها ما هو الموجود في العيون وقد نقلها صاحب الوسائل عنه عن الرضا عليهالسلام أنه كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه كان يصليها ثلاثاً ، ولا يدع نافلتها ، ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر ، وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئاً (١). فهي مضافاً إلى ضعف سندها على خلاف المطلوب أدل ، لخلوها عن التعرض للوتيرة فلو كانت ثابتة لأشير إليها كما أُشير إلى صلاة الليل وغيرها من النوافل ، وإن أُريد بها غيرها فلم نعثر عليها ، بل الظاهر أنه لا وجود لها لا في العيون ولا في غيره كما اعترف به في الجواهر (٢).
والمتحصل مما تقدم لحد الآن : أنّ ما استدل به لعدم السقوط منظور فيه ، ومع ذلك كله فيمكن الاستدلال له بوجهين :
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٨٣ / أبواب أعداد الفرائض ب ٢١ ح ٨ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٨٢ / ٥.
(٢) الجواهر ٧ : ٥٠.