دخول الوقت قبل القامة ، إما بمجرد الزوال أو عند القدم أو القدمين ، فهذه تنافي تلك الأخبار بأسرها فتطرح.
أو حمل القامة فيها على الذراع كما صنعه صاحب الحدائق مستشهداً برواية علي بن حنظلة قال : « قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي عليهالسلام » (١) وإن كان هذا الحمل بعيداً جدّاً ولا شهادة فيما ذكره ، فانّ كون القامة في كتاب علي عليهالسلام بمعنى الذراع لا يقتضي كونها بمعناه في هذه الرواية التي هي عن الامام موسى بن جعفر عليهالسلام.
وكيف كان ، فالأمر هيّن بعد ما عرفت من ضعف سند الخبر.
ثم إن المراد بالقدم والذراع الموضوعين للحكم في تلكم الأخبار ملاحظتهما بالقياس إلى الشاخص الذي يكون ارتفاعه بمقدار القامة دون الأكثر من ذلك أو الأقل ، وإلا لم ينضبط الحدّ لاختلاف ارتفاع الأجسام من حيث القصر والطول وكلما ازداد الجسم طولاً ازداد الظل بعداً لا محالة. وقد صرّح بذلك في موثقة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلى العصر قال قلت : إن الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ، فقال : كان جدار مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله يومئذ قامة » (٢).
وعليه فاذا كان الجدار أطول من القامة أو أقصر لا بد في ملاحظة فيئه من رعاية النسبة بين القدم والقامة التي هي السبع ، كما أن نسبة الذراع إليها السبعان.
وعلى هذا فالمدار في كل شاخص على بلوغ فيئه بمقدار السبع أو السبعين
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٤٤ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٤.
(٢) الوسائل ٤ : ١٤٣ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٠.