( عليهالسلام ) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أُخبره فخرجت فحرجت كما هو الصحيح على ما نبّه عليه المعلّق من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثيلك فصل العصر » (١).
ووجه الجمع بينها وبين روايات القدم والقدمين الالتزام بالتخصيص ، حيث إن السؤال عن وقت الظهر في القيظ ، ومن الجائز أن يكون الأفضل في شدّة الحرّ التأخير إلى حدّ القامة كي تنكسر سودة الحرّ ويعتدل الهواء ، حتى يصلي فارغ البال ومع حضور القلب واطمئنان النفس ، ولا يستعجل في صلاته فراراً عن شدّة الحرّ ، كما يؤيده ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه « قال : إذا اشتدّ الحرّ فأبردوا بالصلاة ، فإن الحرّ من فيح جهنم » (٢) فيكون التأخير في خصوص القيظ هو الأرجح لمصلحة التبريد ، وأما في غيره فالأفضل القدم أو القدمان.
نعم ، ينافي ذلك رواية محمد بن حكيم المصرّحة بعدم الفرق في هذا الحدّ بين الشتاء والصيف ، قال : « سمعت العبد الصالح عليهالسلام وهو يقول : إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : نعم » (٣) حيث جعل فيها مبدأ العصر قامة مصرّحاً بتساوي الفصلين في ذلك.
وعليه فلا بد إما من طرحها وردّ علمها إلى أهله ، لضعف سندها بمحمد بن حكيم فإنه لم يوثق ، مضافاً إلى عدم مقاومتها حتى لو صحّ السند مع تلكم الروايات الكثيرة المتقدّمة المستفيضة ، بل المتواترة التي دلّت بأجمعها على
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٤٤ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٣.
(٢) الوسائل ٤ : ١٤٢ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٦.
(٣) الوسائل ٤ : ١٤٨ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٩.