التصريح بحكم البسملة في الأُخريات إنّما هو ملازمتهم عليهمالسلام للتسبيح في غالب الأوقات ، والله العالم.
قال بعض الفضلاء المتأخّرين : ( ورجاء بن أبي الضحّاك وإنْ لم يكن من رجالنا لكن لا يستطيع في هذه الأحوال والأقوال عن الرضا عليهالسلام أنْ يقول الزور ، فإنّ الله ألجم الألسنة أنْ تلوّث أعراض أئمتنا عليهمالسلام بنوعٍ من النقص والقصور ، في الغيبة والحضور ). انتهى كلامه ، علت في الخلد أقدامه.
ولا يخفى ما فيه ، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه ، والله العالم بظاهر الأمر وخافيه.
٤ ـ ومنها : ما رواه شيخ الطائفة في كتابي الأخبار حسناً عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حمّاد بن زيد ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : ( صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام في مسجد بني كاهل ، فجهر مرّتين ببسم الله الرحمن الرحيم ، وقنت في الفجر ، وسلم واحدة ممّا يلي القبلة ) (١).
أقول : مسجد بني كاهل من المساجد الممدوحة في الكوفة ، ويعرف أيضاً بمسجد أمير المؤمنين عليهالسلام ؛ لأنّه يصلّي فيه.
وهذا الخبر يحتمل وجوهاً من التأويل :
منها : ما خطر بالبال العليل ، والفكر الكليل ، وهو أحسنها وأقربها من الدليل : أنّ قول الراوي ( فجهر وقنت وسلم ) إخبار عمّا فعله الإمام عليهالسلام أوقات صلاته في ذلك المسجد من الأُمور المخالفة لأفعال العامّة العمياء ، فأخبر أنّه عليهالسلام جهر بالبسملة مرّتين ، أي : في وقتين من أوقات صلاته في ذلك المسجد ؛ لعدم حضور أحدٍ من العامّة فيهما.
وحينئذٍ ، يتّجه الاستدلال به للمشهور ، حيث أخبر الراوي أنّ الإمام عليهالسلام جهر بالبسملة في ذينك الوقتين من غير تقييد بالأُوليين.
__________________
(١) الإسراء : ١١٠.