(٧) ومنها : النهي عن الصلاة خلف المجذوم ، والأبرص.
والأخبار فيهما مختلفة ؛ ولهذا اختلفت الفتاوى لاختلافها ، فروى الكليني ، والشيخ عنه صحيحاً ـ ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « خمسةٌ لا يؤمّون الناس على [ كلِّ (١) ] حال : المجذوم ، والأبرص .. » (٢) الحديث.
وروى الكليني أيضاً والصدوق صحيحاً على الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين : لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص » .. (٣). الحديث.
وروى الصدوق صحيحاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرصُ ؛ والمجذوم » .. (٤) الحديث.
ويؤيّده ما في ( الخصال ) بسنده إلى محمّد بن يحيى الخزّاز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إنّ الله عزوجل أعفى شيعتنا من ستّ : من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والأبنة ، وأنْ يولد له من زنا ، وأنْ يسأل الناس بكفّه » (٥).
وبإزائها ما رواه الشيخ رحمهالله عن عبد الله بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المجذوم والأبرص ، يؤمّان المسلمين؟ قال : « نعم ».
قلت : هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال : « نعم ، وهل كتب الله البلاء إلّا على المؤمن » (٦).
وما رواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله (٧) ، بتغايرٍ يسيرٍ.
وقد يؤيّدهما ما في ( مسكن الفؤاد ) ، عن ناجية ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنّ المغيرة يقول : إنّ الله لا يبتلى المؤمن بالجذام ، والبرص ، ولا بكذا ، ولا بكذا؟ فقال
__________________
(١) من المصدر. (٢) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦ / ٩٢.
(٣) الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٤ ، الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٦. (٤) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٥.
(٥) الخصال ١ : ٣٣٦ / ٣٧.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٧ / ٩٣.
(٧) المحاسن ٢ : ٤٩ / ١١٤٧.