زنا في زمن الجاهليّة ، والمجنون الأدواري في حال إفاقته ، خلافُ الظاهر.
وقد يجاب بأمرين :
الأوّل : أنّ الأوّل لمّا قام له المعارض المنجبر بالشهرة ، جمعنا بينهما بالحمل على الكراهة وإنْ كانت أخبار المنع صحاحاً لانجباره حينئذٍ بالعمل ، فلا يقصر عن مقاومة الصحيح بالاصطلاح الجديد.
وجهالة حال الراوي عندنا لا يستلزم جهالته عند قدمائنا ، مع أنّ غير واحد من علماء الرجال قد صرّحوا بأن مجرّد إهمال الراوي وعدم التعرّض له لا يدلّ على قدحه ، بل قد يدلّ على مدحه.
وأمّا إمامة ابن الزنا والمجهول ، فلمّا سلمت من المعارض بقيت على حالها من المنع.
الثاني : أنّ مدلول النهي أنّما هو طلب الترك الشامل للحرمة والكراهة ، فجاز إرادة الحرمة في شيء والكراهة في آخر ، ولا يلزم منه استعمال المشترك في كلا المعنيين ؛ لأنّ اللفظ إنّما استعمل في الحقيقة الشاملة للقسمين.
والكلام في أصل المسألة وفي هذين الجوابين طويل الذيل ، فليطلب من مواضعه ، وليتأمّل في مواقعه ، والله العالم.
(٨) ومنها : النهي عن الصلاة خلف المحدود.
ويدلّ عليه أيضاً صحيح زرارة على الصحيح من توثيق إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا يصلّين أحدكم خلف المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، والمحدود .. » (١) الحديث.
وصحيح ابن مسلم عنه عليهالسلام ، أنّه قال : « خمسةٌ لا يؤمّون الناس ، ولا يصلّون بهم صلاة فريضةٍ في جماعة .. » (٢) وعدّ منهم المحدود.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٥ ـ ٣٧٦ / ٤ ، الوسائل ٨ : ٣٢٥ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ١٥ ، ح ٦.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٥ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ١٥ ، ح ٣.