الأعلام ، مع أنّ ظاهرهم الإجماع على عدم الفرق.
ولنا أنْ نبني المسألة بعد قطع النظر عن تلك الأخبار على مسألة لزوم بقاء المعنى في صدق المشتقّ حقيقةً وعدمه ، والكلام عليها موكولٌ إلى فنّه. والله العالم.
(٩) ومنها : النهي عن الصلاة خلف الحاقن لبوله.
ويمكن الاستدلال عليه أيضاً بالأخبار الناهية عن مدافعة الأخبثين ، ففي صحيح هشام بن الحكم ، عن الصادق عليهالسلام : « لا طهارة لحاقنٍ ولا حاقنةٍ ، وهو بمنزلة مَنْ هو بثوبه » (١).
وفي وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام المرويّة في ( الفقيه ) : « ثمانية لا تقبل منهم صلاة .. » وعدّ منها : « الزبين ، وهو الذي يدافع البول والغائط » (٢).
وفي ( المعاني ) مرفوعاً إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ثمانيةٌ لا يقبل الله منهم صلاة .. » وعدّ منهم : « الزبين » (٣).
وفي ( المجالس ) عن إسحاق بن عمّار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا صلاة لحاقنٍ ، ولا لحاقب (٤) ، ولا لحازق (٥) » (٦) .. إلى آخره.
وفي حَسَن الحضرمي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : لا تصلِّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين » (٧).
إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المضمار.
وتوجيه الاستدلال : أنّ هذه الأخبار قد نطقت بالنهي عن الصلاة في تلك الحال على وجهٍ يشمل المنفرد والمأموم والإمام ، فيستلزم النهي عن الائتمام به حينئذٍ ؛ لأنّ صلاة المأموم فرع صلاة الإمام بلا إشكال ، فهي دائرةٌ مدارها في الصحّة والبطلان ، والاختلال والكمال.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٣٣ / ١٣٧٢.
(٢) الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣١ ، بتفاوتٍ يسيرٍ.
(٣) معاني الأخبار : ٤٠٤ / ٧٥.
(٤) الحاقب : الذي احتاج إلى الخلاء فلم يتبرّز. لسان العرب ٣ : ٢٥٢ حقب.
(٥) الحازق : الذي ضاق عليه خفّه. لسان العرب ٣ : ٢٥٢ حقب.
(٦) أمالي الصدوق : ٣٣٧ / ١٢.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٢٦ / ١٣٣٣.