(١٠) ومنها : النهي عن الصلاة خلف الآدر.
والمراد مَنْ يصيبه فتق في إحدى خصيتيه ، أو كليهما. من الأُدرة بالضّم وهي انتفاخ الخصية ، يقال أَدِرَ يأدَرُ كتَعِبَ يَتْعَبُ ، فهو آدر بالمدّ.
ولم أقف على ما يوافقه من الأخبار ، ولا على مفتٍ به على الخصوص من علمائنا الأبرار. نعم ، في ( الجواهر ) عن ( النفليّة ) و ( الفوائد المليّة ) : أنّه ينبغي ألّا يكون الإمام أيضاً مكشوف غير العورة من أجزاء البدن التي يستحبّ له سترها ، وخصوصاً الرأس ، ولا آدراً ، أو مدافع الأخبثين ، إلّا بمساويهم ) (١) انتهى.
ويوافقه أيضاً عموم كلامَي الشيخ في ( التهذيب ) ، والسيّد السند في ( المدارك ) ، قال الشيخ قدسسره : ( ينبغي أن يكون الإمام مبرّءاً من سائر العاهات ، وهذا على الاستحباب إلّا ما استثني ) (٢) .. إلى آخره. وقال سيد ( المدارك ) قدسسره : ( وكذا الكلام في جميع المراتب ، لا يؤمّ الناقص فيها الكامل ) (٣).
ولعلّ مستندهما قبح تقديم المفضول على الفاضل أيضاً ، وقد قال بعض فضلائنا بأنّ غايته الكراهة (٤). ولا يخفى ما فيه ، سيّما إنْ أراد العموم ، وكأنّ الوجه في النهي عن الائتمام بالمبتلى بتلك العاهة عروض الريح والأوجاع في حالة الصلاة المنافي للإقبال ، والمستلزم لعدم الكمال ، بل ربّما عرض له ما يوجب القطع في بعض الأحوال ، إذ صلاة المأموم فرع صلاة الإمام بلا إشكال ، والله العالم بحقيقة الحال.
(١١) ومنها : النهي عن الصلاة خلف مَنْ يبتغي على الأذان أجراً.
وهو كسابقه في عدم الوقوف على مفتٍ به ، أو موافق له بالخصوص من الأخبار. نعم ، يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الناهية عن أخذ الأُجرة على الأذان ، كخبر السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، قال : « آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أنْ قال : يا علي إذا صلّيت فصلِّ صلاة أضعف مَنْ خلفك ، ولا تتّخذن مؤذّناً يأخذ على أذانه أجراً » (٥).
__________________
(١) الجواهر ١٣ : ٣٩١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٦ / ذيل الحديث ٩١ ، بتفاوتٍ.
(٣) مدارك الأحكام ٤ : ٣٤٩.
(٤) الروضة البهيّة ١ : ٣٩٣.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٣ / ١١٢٩ ، الوسائل ٥ : ٤٤٧ ، أبواب الأذان والإقامة ، ب ٣٨ ، ح. ١