القيامة » (١) ، وقوله صلىاللهعليهوآله : « إمامكم وافدكم ، فقدّموا أفضلكم » (٢) ، وقوله صلىاللهعليهوآله : « إنّ سرّكم أنْ تزكّوا صلاتكم فقدّموا خياركم » (٣).
وعمل بظاهرها ابن أبي عقيل (٤) ، وهو مشكل على إطلاقه ، مع أنّ المنقول عن جمع من الفضلاء اقتداؤهم بمن لا يدانيهم في العلم والمعرفة.
ويمكن الجواب عمّا دلّ على قبح تقديم المفضول بحمله على الإمامة الخاصّة الكبرى والخلافة العظمى ، لكنّه إنّما يتمّ في الدليل اللفظي ، إذ لا تخصيص في الحكم العقلي.
وعن الأخبار الثلاثة بحملها على ما إذا كان [ في (٥) ] تقديم المفضول منافاة للفاضل ، ومناواة للكامل ، أمّا إذا رضيت نفس الفاضل بذلك ، وسمحت نفسه ؛ إظهاراً لشرف المفضول ، والاعتناء بشأنه كما هو المنقول عن جمع من الفضلاء فلا مانع من جوازه ، بل ذلك هو الذي ينصرف إليه الإطلاق ، ويظهر من السياق.
ويؤيّده ظاهر الخبر الأوّل ، فإنّ كون أمرهم سَفَالاً إلى يوم القيامة إنّما يترتّب على تأخير الإمام الأعظم عن الإمامة العظمى ، كالمتلصّصة وأتباعهم ، وكون إمامهم وافدهم إنّما يراد به الإمام الأعظم ، بدليل الأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى ( يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ ) (٦) ، ففي ( الكافي ) عن الصادق عليهالسلام ، قال : « بإمامهم الذي بين أظهرهم ، وهو قائم أهل زمانه » (٧) ، و [ في (٨) ] ( القمّي ) عن الباقر عليهالسلام في تفسيرها ، قال : « يجيء رسول الله صلىاللهعليهوآله في قومه ، وعلي عليهالسلام في قومه ، والحسن عليهالسلام في قومه ، والحسين عليهالسلام في قومه ، وكلّ مَنْ مات بين ظهراني قوم جاؤوا معه » (٩). إلى غيرهما من الأخبار الواضحة المنار.
نعم ، ظاهر الخبر الثالث يعطي الأفضليّة ، وتأكّد الاستحباب ؛ لترتّب تزكية صلاتهم
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٢ ، الوسائل ٨ : ٣٤٦ ـ ٣٤٧ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٢٦ ، ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٠، بتفاوتٍ يسيرٍ ، الوسائل ٨ : ٣٤٧، أبواب صلاة الجماعة، ب ٢٦، حح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠١ ، الوسائل ٨ : ٣٤٧ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ٢٦ ، ح ٣.
(٤) عنه في الذكرى : ٢٦٩ ، الجواهر ١٣ : ٣٦٠.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) الإسراء : ٧١. (٧) الكافي ١ : ٥٣٦ / ٣.
(٨) زيادة اقتضاها السياق.
(٩) تفسير القمّي ٢ : ٢٢.