أي : نموّها وكثرة الجزاء عليها بتقديم خيارهم ، فلا بدّ من حمل النهي عن الاقتداء على الكراهة لتفويته الأفضليّة ، دون التحريم المقتضي لعدم الصحّة ، لتحصيل التوافق بين الخبرين ، ويزول البَوْنُ من البين ، والله العالم.
(١٣) ومنها : النهي عن الصلاة خلف غير المحترم.
ويراد باحترامه ؛ إمّا البلوغ ، أو التمييز ؛ لأنّ الغلام كما يطلق على الصغير حقيقةً ، يطلق على الكبير مَجازاً ، من باب تسمية الشيء بما كان عليه ، كقوله تعالى ( وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ ) (١) ، كما يسمّى الصغير شيخاً من باب تسميته بما يؤول إليه ؛ لقوله سبحانه ( إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً ) (٢) ، وفي ( المجمع الفخري ) : ( وعن الأزهري : سمعت العرب يقولون للمولود حين يولد ذكراً : غلامٌ. وسمعتهم يقولون للكهل : غلامٌ ، وهو فاشٍ في كلامهم ) (٣) انتهى.
فعلى الأوّل يطابق ما هو المشهور ، بل نقل عليه الإجماع من عدم جواز إمامة الصبي غير البالغ.
ويدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : لا بأس أنْ يؤذّن الغلام قبل أنْ يحتلم ، ولا يؤمّ حتى يحتلم ، فإنْ أَمَّ جازت صلاته ، وفسدت صلاة مَنْ خلفه » (٤).
واحتجّ عليه في ( المدارك ) (٥) بما يرجع إلى تحصيل يقين البراءة.
وجوّز الإسكافي (٦) إمامته إذا كان سلطاناً مستخلفاً للإمام الأكبر ، كوالي عهد المسلمين ، والشهيد (٧) في النوافل التي تجوز فيها الجماعة.
ومبنى الأوّل على الاعتبار ، والثاني على التسامح في أدلّة السنن ، والمباحث
__________________
(١) النساء : ٢.
(٢) يوسف : ٣٦.
(٣) مجمع البحرين ٦ : ١٢٧ غلم.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ ، الوسائل ٨ : ٣٢٢ ، أبواب صلاة الجماعة ، ب ١٤ ، ح ٧.
(٥) مدارك الأحكام ٤ : ٣٤٨.
(٦) عنه في المختلف ٣ : ٥٢ ٥٣.
(٧) الدروس ١ : ٢١٩.