عمومه ، فقالوا : إنّها لا تؤثّر في إسقاط العقاب ، وإنّما تؤثّر في زيادة الدرجات في الثواب (١).
وبطلانُه لا يكاد يخفى على أحدٍ من اولي الألباب ، وإلّا لَزِمَ كوننا شافعين في النبيّ الأوّاب وآله الأطياب إذا سألنا الله تعالى له ولهم زيادة الدرجات ، وهو باطلٌ بالإِجماع بلا ارتياب.
وأما قوله تعالى : ( فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ ) (٢) ( فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشّافِعِينَ ) (٣) فمحمولٌ على غير المؤمنين من فرق الكافرين ، كما تكثّرت به الأخبار عن الصادقين (٤).
إنّما المهمّ الجواب عما اشتمل عليه السؤال من الإشكال المنقدح في خيال ذلك الجناب المفضال :
أوّلاً : بانتفاء موضوع الشفاعة باجتناب الكبائر ولو مع ارتكاب الصغائر ؛ لقوله تعالى : ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) (٥) ، وبأنّ « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » (٦) ، كما في الكتاب والسنّة المفضّلة.
وثانياً : بأنّ مرتكب الكبائر غير مرتضىً ، وقد قال تعالى : ( وَلا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضى ) (٧).
والجواب عن الأوّل : أنّه حصرٌ غير حاصر ؛ لبقاء مرتكب الكبائر والمصرّ على الصغائر ولو مع اجتناب الكبائر ؛ أمّا الأوّل فلقوله صلىاللهعليهوآله في الخبر المشهور « ادّخرتُ شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتي » (٨) أو « إنّما شفاعتي لأهل الكبائر من أُمتي » (٩) ، كما سيأتي.
__________________
(١) مجمع البيان ١ : ١٣٢ ، كشف المراد : ٤١٦.
(٢) الشعراء : ١٠٠.
(٣) المدّثر : ٤٨.
(٤) تفسير القمّي ٢ : ١٢٤ ، ٤١٨ ، الكافي ٨ : ٨٧ ٨٨ / ٧٢.
(٥) النساء : ٣١.
(٦) النساء : ٣١.
(٧) الأنبياء : ٢٨.
(٨) مجمع البيان ١ : ١٣٢ ، بحار الأنوار ٨ : ٣٠.
(٩) الفقيه ٣ : ٣٧٦ / ١٧٧٧ ، التوحيد : ٤٠٧ / ٦ ، الوسائل ١٥ : ٣٣٤ ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، ب ٤٧ ، ح ٤.