مطلوبا أو مسكوتا عنه ، وعلى القول بالمرّة مردّد بين كونه مطلوبا تركه أو مسكوتا عنه ، وقد يعبّر عن الثاني بالمرّة لا بشرط شيء ، وعن الأوّل بالمرّة بشرط لا ، إمّا على طريق التقييد بأن يتوقّف الامتثال بالمأمور به على ترك الزيادة فالآتي به بعد المرّة الاولى لا يكون ممتثلا أصلا ، أو على طريق تعدّد المطلوب بأن لا يتوقّف امتثال الأمر على ترك الزائد وإن كان في نفسه محرّما ، فالآتي به بعد المرّة الاولى يكون مطيعا وعاصيا ، هذا على ما في كلام بعض الأجلّة.
وقد يضاف إليها ما يوجب تكثّر الاحتمالات ، فيقال : إنّ القول بالمرّة يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن يراد به المرّة بشرط لا ، أي الّتي لوحظ معها ترك الزائد على نحو ينحلّ الأمر إلى أمر بالنسبة إلى المرّة ونهي بالنسبة إلى الزائد إمّا على طريق الاستقلال حتّى أنّه لو أتى بالفعل مرّتين كان مطيعا عاصيا ، أو التقييد حتّى يكون فعله الثاني عصيانا ومانعا عن حصول الامتثال بالأوّل ، وحينئذ فإمّا أن يقال : بعدم إمكان الامتثال بعد ، أو يقال : بكون فعله الثاني مبطلا للأوّل ، فكأنّه لعدم العبرة به لم يأت به أصلا فلابدّ من الإتيان بالثالث ، فلو أتى حينئذ بالرابع لبطل الثالث وهكذا في سائر المراتب.
وأنت خبير بأنّ الوجهين لا وجه لأحدهما ، إذ لا مدخليّة لخصوصيّة الثاني والرابع ونحوه في الحرمة والإبطال على هذا الاحتمال ، بل مبناه على النهي عن كلّ ما يزيد على المرّة الاولى ، قبالا للقول بالتكرار المنحلّ إلى الأمر بكلّ مرّة ممّا هو داخل في حيّز الإمكان عقلا وشرعا.
وقضيّة ذلك انقضاء زمان الامتثال وعدم إمكان حصوله بعد لحوق المرّة الثانية.
الثاني : أن يراد به المرّة بشرط لا أيضا ، ولكن من دون أن ينحلّ الأمر إلى أمر ونهي ، بأن يكون المطلوب هي المرّة المقيّدة بعدم الزائد حتّى أنّه لو أتى به لم يكن ممتثلا بالأوّل لفوات شرطه ، من دون أن يكون مجرّد الإتيان بالثاني عصيانا ، وفي تحقّق الامتثال حينئذ بالمرّة الثالثة والخامسة الوجهان المتقدّمان.
وفيه : ما تقدّم.
الثالث : أن يراد به المرّة لا بشرط شيء ، بأن يفيد كون المرّة مطلوبة من غير أن يراد معها ترك الزائد ، فالمقصود هو الإتيان بالمرّة سواء أتى بالزائد أو لا ، لكن يفيد عدم مطلوبيّة القدر الزائد ، فالمأمور به هي المرّة مع عدم إرادة ما يزيد عليها فيرجع في الزائد