ومنها : الدوران بين التقييدي من التكرار والتقييدي من المرّة بكلا وجهيه ، فلا أصل في البين يقضي بتعيّن أحدهما فيه ، لكونه من باب ثبوت مدخليّة شيء في العبادة في الجملة ، ولم يعلم بأنّ الثابت اعتباره هل هو وجود ذلك الشيء ليكون شرطا أو عدمه ليكون وجوده مانعا ، نظير التكفير في الصلاة على ما يراه العامّة شرطا والخاصّة مانعا ، وأصالة البراءة عن شرطيّة التكرار معارضة بأصالة البراءة عن شرطيّة تركه وكذلك على تقدير الجزئيّة ، وليس في البين قدر متيقّن في مقام الامتثال ليكون من مجاري قاعدة الاشتغال لدوران الأمر بين المتبائنين ، أو الشبهة في أنّ المكلّف به هل هو ما اعتبر فيه التكرار أو ما اعتبر فيه ترك التكرار واستصحاب الأمر يجامع كلاّ منهما.
وقضيّة ذلك أن لا يكون من البناء على التخيير بدّ حذرا عن المخالفة القطعيّة ولكن ينبغي أن يكون التخيير بدويّا أخذا بموجب أصالة الاشتغال.
ولا يقدح فيها ما توهّم من استصحاب التخيير الثابت قبل الاختيار لاشتغاله بمعارضة مثله ، وهو استصحاب اليقين بالنسبة إلى ما اختاره في أوّل المرّة ، ضرورة تعيّنه بمجرّد الاختيار ، وزواله بعد الفراغ عنه يحتاج إلى دليل.
اللهمّ إلاّ أن يستفاد الاستمراري عن رواية عمر بن حنظلة المذيّلة بقوله عليهالسلام : « إذن فتخيّر أحدهما ، وتأخذ بما فيه ، وتدع الآخر » نظرا إلى كون النهي للدوام والاستمرار كما توهّم ، ولكنّه مبنيّ على شمول الرواية ونظائرها لمحلّ البحث وأمثالها وهو أمر يختلف باختلاف الأنظار.
ومنها : الدوران بين التكرار التقييدي والمرّة التعدّدي ، فأصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عمّا زاد عن المرّة معارضة بأصالة البراءة عن شرطيّته أو جزئيّته لدورانه بين كونه حراما نفسيّا أو واجبا غيريّا ، نظرا إلى أنّها كما تدفع الوجوب والحرمة النفسيّين فكذلك الغيريّين.
غاية الأمر أنّ العقاب على الأوّل يترتّب عليه لمخالفته بنفسه ، وعلى الثاني لإفضاء مخالفته إلى مخالفة ما اعتبر فيه ، وهو لا يوجب فرقا بينهما في الحكم.
فقضيّة ما ذكر تعيّن التكرار لسلامة الاستصحاب وأصالة الاشتغال عن المعارض.
ومنها : الدوران بين التكرار التعدّدي والمرّة التقييدي بكلا وجهيه.
وظاهر أنّ التكليف بالمرّة الاولى ثابت يقينا على جميع الاعتبارات ، وأمّا المرّات