والثاني : ما لا يكون محدودا بذلك ، المعبّر عنه بـ « الغير الموقّت » سواء كانت التوسعة فيه ثابتة بدليل خاصّ كصلاة الزلزلة وغيرها من الآيات غير الكسوفين ، أو بإطلاق الأمر كالنذر المطلق وأداء الدين مع عدم المطالبة.
والأوّل لا إشكال في أنّه يتضيّق بتضيّق الوقت ، كما أنّ الدين من أمثلة الثاني من قسمي الثاني يتضيّق بمطالبة الدائن.
وأمّا الثاني بقسميه وكذا الأوّل قبل ضيق وقته فالاحتمالات العقليّة في كلّ واحد عند إرادة التأخير خمس ، لأنّ المكلّف إمّا أن يعلم ببقاء تمكّنه من أداء المأمور به وعدم مصادفة ما يوجب فواته عنه بعد التأخير ، أو يعلم بعدم بقاء التمكّن بمصادفة ما يوجب فواته عنه ، أو يظنّ ببقاء التمكّن ، أو يظنّ بعدم بقائه ، أو يشكّ في البقاء والعدم.
أمّا الأوّل : فلا ريب في بقاء التوسعة فيه وعدم انقلابها بالمضيّق وإلاّ للزم خلاف الفرض ، إذ المفروض ثبوت التوسعة في المأمور به بأحد الوجهين.
فإن قلنا بالضيق وعدم التوسعة في تلك الصورة ففي غيرها بطريق أولى وهذا خلف ، مضافا إلى بناء العقلاء المنتهي إلى حكم القوّة العاقلة والأولويّة القطعيّة بالقياس إلى صورة الشكّ.
ومثله الثالث لما قرّرناه من لزوم خلاف الفرض لولاه ، نظرا إلى انسداد باب العلم عادة ببقاء التمكّن عند التأخير ، فإنّ أحدا بحسب الطرق البشري لا يكاد يعلم بذلك ، بل غاية ما يحصل له في ذلك إنّما هو الظنّ بالبقاء ، فلولا الحكم بالتوسعة حينئذ ففي الصور الثلاث الباقية بطريق أولى ، فيلزم انقلاب الموسّع بالمضيّق في جميع صوره وهو خلاف الفرض ، مضافا إلى إطلاق الأمر أو اللفظ الدالّ على التوسعة من الخارج المعتضد بأصالة البراءة من العقاب بالتأخير ، والأولويّة القطعيّة أيضا بالنسبة إلى صورة الشكّ.
وأمّا الثاني : فلا إشكال في صيرورته فيه مضيّقا وإلاّ لخرج الواجب عن كونه واجبا ، لأنّ المكلّف إذا علم في أوّل الوقت أو غيره بأنّه إذا تأخّر الإتيان بالمأمور به لما أمكن له الامتثال بعده ومع ذلك كان مرخّصا في التأخير من قبل الشارع ، فكان الأمر بمنزلة أن يقول له : « أوجبت عليك الفعل ورخّصتك في التأخير الموجب لتركه من غير استحقاقك للعقاب بذلك » وهذا معنى خروج الواجب عن وجوبه وأنّه بديهي البطلان ، على أنّ الواجب ما استحقّ تاركه العقاب إذا تركه لا إلى بدل ولا عن عذر أو إذا تركه عصيانا ، وهذا منه مع عدم قيام بدل مقامه ولا طروّ عذر في المقام ، ومثله الرابع لوجوه :