التكليف مضافة إلى وحدات اخر مذكورة في محلّه ، ويؤذن به أيضا اعتبارهم التنافي بين مدلوليهما في مجراها ، ضرورة عدمه مع العلم بتعدّد التكليف ، فالوحدة لابدّ من إحرازها حتّى يصحّ إجراء تلك القاعدة لا أنّها ممّا يثبت بها.
نعم لو استند في ذلك بظهور الثاني مع انتفاء العطف في كونه بيانا للأوّل سواء كانا منكّرين أو معرّفين ـ كظهور « الواو » معه فيهما في المغايرة ـ لكان له وجه في التوصّل إلى الوحدة على الأوّل والتعدّد على الثاني.
ولكن يبقى الإشكال في باقي الصور ، ولا يبعد اندفاعه أيضا فيما لو كان أحدهما معرّفا مع تأخّره وانتفاء العطف ، بدعوى : ظهور « اللام » في العهد الملازم للاتّحاد سواء كان ذلك هو المطلق أو المقيّد.
فالمتّجه في غير ذلك وهو اثنان من صور انتفاء العطف وأربعة من صور وجوده كـ « أعتق الرقبة ، أعتق رقبة مؤمنة » و « أعتق الرقبة المؤمنة ، أعتق رقبة » و « أعتق رقبة أو رقبة مؤمنة » و « أعتق الرقبة المؤمنة أو الرقبة » و « أعتق الرقبة أو الرقبة المؤمنة » و « أعتق رقبة مؤمنة أو رقبة » إنّما هو التوقّف.
وأمّا الصورة الرابعة : فما لو كان بينهما عموم من وجه « كأكرم الهاشمي وأكرم المسكين » ومثله « أكرم العلماء والفقراء » ولا ريب في تعدّد التكليف حينئذ ما لم يعلم بدلالة خارجة بوحدته ، وهل يتقيّد حينئذ أحدهما بالآخر فلابدّ من شاهد التعيين ، أو يتقيّد كلّ منهما بالآخر فيؤخذ بمورد الاجتماع وجهان ، بل وجوه.
ويظهر الفائدة في التعيين والتخيير بين أفضل الفردين وغيره كما لا يخفى ، والثاني هو الأظهر بملاحظة فهم العرف ، فإنّ المنساق منهما في كلّ من المثالين كون كلّ بيانا للآخر ، غير أنّ الوصف يتحقّق في أحدهما فيتخيّر في اعتباره للثاني أو الأوّل ، إذ لا يختلف الحكم وإن كان طريقة العرف إيراد الثاني بيانا للأوّل ، والظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين تخلّل العطف وعدمه ، ولا بين ورودهما معرّفين أو منكرين أو مختلفين ، إلاّ بالاعتبار في أوّل المثالين وبالاختلاف في عموم الأفراد والاكتفاء بجماعة واحدة في ثانيهما.
ففي مثل « العلماء والفقراء » مع عدم العلم بوحدة التكليف لابدّ من الاحاطة في كلّ منهما لظهور « لام » الجمع في العموم ، ومع العلم بها لابدّ من الإحاطة في أفراد مورد الاجتماع ، وفي مثل « العلماء وفقراء » مع عدم العلم بها لابدّ من الإحاطة في الأوّل