أنّ الحدّ يشمل العلّة التامّة الجامعة للمقتضي والشرائط وانتفاء الموانع ، إذ لا مانع عن كون السبب على أحد الاصطلاحين أخصّ منه على الاصطلاح الآخر.
وقد عرفت أنّ القيد معتبر في كلا المقامين على ما صرّح به بعض الأعلام.
ومن الفضلاء من ذكر أنّ ذلك صريح في أنّ المراد بالسبب ما يتناول السبب الناقص أيضا ، فقال : « وفيه نظر ، لأنّ الظاهر أنّ من قال بالاقتضاء في السبب لم يقصد به السبب الناقص ، أعني ما يصادف وجود المانع ولو مع العلم به ، إذ لا غرض للآمر في فعله ، وكذا من يجعل الأمر بالمسبّب راجعا إلى الأمر بالسبب لم يقصد به السبب الناقص كما يفصح عنه دليله ، مع أنّ إطلاق السبب على السبب الناقص مجاز ولا قرينة عليه في كلامه ، فلا يصحّ حمله عليه ».
ومن الأعاظم من أورد عليه أيضا : بأنّه غير مجد فيما أرادوه تعليلا بأنّ اللزوم إذا كان معلولا للذات فلا يختلف ، ولا يتخلّف فيكون مفاده عدم الانفكاك مطلقا ، فبذلك ينطبق على اصطلاح المتكلّمين وهو كون السبب عبارة عن العلّة التامّة.
ومن الأفاضل من أورد عليه أيضا : بأنّ أقصى ما يستفاد من القيد المذكور التحرّز عن التخلّف الحاصل من وجود المانع.
وأمّا ما يكون لفقدان الشرط فالاستلزام غير حاصل مع عدمه ، إذ ذات المقتضى مع قطع النظر عن وجود الشرط غير كاف في الوجود ، وأيضا فالتحرّز به عن قيام سبب مقام آخر غير ظاهر أيضا ، إذ لا اقتضاء لانتفاء السبب الخاصّ في انتفاء المسبّب حتّى يكون قيام السبب الآخر خروجا عن مقتضى ذلك السبب ، لوضوح أنّ اللازم قد يكون أعمّ. ومن المقرّر عدم اقتضاء انتفاء الملزوم انتفاء اللازم.
وبمثل ذلك أورد عليه بعض مشايخنا دام ظلّه ـ على ما سمعناه في مجلس الدرس ـ فقال : إنّ ذلك القيد بالنظر إلى القضيّة الاولى وإن كان له فائدة حينئذ على تقدير مصادفة السبب لوجود المانع ، ضرورة أنّ المقتضي أمر له أن يقتضي مقتضاه ، بمعنى أنّه لو خلّى وطبعه له ذلك ، ولكن عدم فعليّة حصول مقتضاه في الصورة المفروضة إنّما هو لوجود المانع وهو لا ينافي فعليّة الاقتضاء ، ولكن لا فائدة له أصلا على تقدير مصادفة عدم الشرط ، ضرورة أنّ المقتضي إنّما يقتضي عند مصادفة وجود الشرط وأمّا مع انتفائه فليس بحيث لو خلّي وطبعه لكان مقتضيا لذاته ، مع أنّه بالنسبة إلى القضيّة الثانية أيضا غير