لا في الموضوع ، فإنّ ذلك بالنسبة إلى كونه في الموضوع أو لا في الموضوع مبنيّ على فرض الفارض ، فليفرض عدم وجوب المقدّمة الّذي اريد استصحابه في آن وجود المكلّف قبل توجّه الخطاب بذي المقدّمة إليه كقطع مسافة الحجّ قبل زمن الاستطاعة ، فإذا حصلت الاستطاعة مع الشكّ في وجوب القطع فلا ريب في أنّه حينئذ يندفع بالأصل ، فالمستصحب إنّما هو العدم الثابت لموضوع محرز إذ المفروض كونه أمرا محقّقا قبل زمن الاستطاعة مع خلوّه عن حكم الوجوب فيستصحب.
وبالجملة : فالغرض الأصلي في المقام نفي الوجوب عمّا من شأنه أن يكون واجبا.
وظاهر أنّه يتأتّى بأصالة العدم ، فالمراد بالعدم ها هنا إنّما هو العدم الملكي فالأصل المذكور من هذه الجهة جار ولا وجه للمناقشة فيه.
وأمّا الإشكال فيه أيضا من جهة أنّ من أركان الاستصحاب طروّ الشكّ اللاحق وهو غير معقول هنا ، لأنّ وجوب المقدّمة ـ على ما تقدّم من أنّ الكلام إنّما هو في الملازمة العقليّة وسيأتي بيانه مفصّلا عند الاستدلال ـ إنّما يثبت بحكم العقل فلابدّ من المراجعة إليه ، فإمّا أن يحكم بالوجوب أولا.
فعلى الأوّل لا معنى لاستصحاب العدم لانتفاء الشكّ اللاحق.
وعلى الثاني فإمّا أن يحكم بعدم الوجوب أو لا يحكم بشيء.
فعلى الأوّل لا حاجة إلى الاستصحاب لعدم الشكّ أيضا في العدم.
وعلى الثاني لا يفيد الاستصحاب في إثباته لأنّه منوط بالعقل خاصّة.
ففيه : أنّ حكم العقل بالملازمة إنّما هو من باب الكشف عمّا هو في نظر المولى في الواقع ونفس الأمر فهو واسطة في الإثبات لا الثبوت.
ومن البيّن أنّ فرض جريان الأصل في أمثال المقام ونظائره ممّا فيه دليل إجتهادي على طبق الأصل أو على خلافه رافع للشكّ إنّما هو على فرض تطرّق الشكّ ، فإذا صحّ فرض العقل متردّدا في الحكم بالملازمة والعدم لا ضير في التمسّك بالاستصحاب بالنظر إلى ما هو في الواقع ونفس الأمر ، وعلى تقدير عدم التردّد أيضا يصحّ الاستصحاب لما عرفت من صحّة الفرض ، فإنّ فرض المحال ليس بمحال.
وأمّا ما يورد عليه أيضا ـ من أنّ الأصل إنّما يتمسّك به لأن يترتّب عليه الأحكام الفرعيّة والأصل المذكور وإن كان جاريا وسليما عن المناقشة من جهة الجريان إلاّ أنّه لا يترتّب