التعليق على المشتقّ ممّا يشعر بعلّيّة مأخذ الاشتقاق ، فإنّ الصلاة من فوائدها محقونيّة الدم ، نعم هي ملزومة للإسلام ولا يلزم منه كونه مرادا من اللفظ.
ولولا كلّ واحد له مدخليّة في العلّيّة لما كان لذكره فائدة ولا يترتّب على ضمّه إلى العلّة أثر ، بل كان من باب الحجر الموضوع على جنب الإنسان ، للجزم بكفاية التكذيب بيوم الدين في العلّيّة وترتّب العقاب عليه خاصّة ، فيجب أن يكون لما عدا ذلك خاصيّة اخرى غير ما يترتّب عليه.
وكون « ذلك » ممّا يشار به إلى البعيد إنّما يثمر في الامور الخارجيّة ، وأمّا المذكورة في العبارة فجميعها في حكم الواحد بحكم العرف فلا يعتبر فيها قرب ولا بعد ، مضافا إلى أنّ دعوى الاختصاص ينافيها قوله : « يضاعف له العذاب » إذ لولا انضمام قتل النفس والزنا إلى الشرك في العلّيّة والتأثير لما كان العذاب مضاعفا كما لا يخفى ، ومنع الملازمة بين علّية الجميع وعلّية كلّ واحد قد ظهر فساده.
ومن هنا يظهر فساد ذلك المنع في الأخيرة من الآيات.
نعم ربما يرد على الآية الاولى ما قدّمنا ذكره في البحث عن صيغة الأمر ، وهو أنّ السؤال إنّما وقع على المجرمين وهم المذنبين ، والذنب أعمّ ممّا يرجع إلى مخالفة الاصول أو مخالفة الفروع ، فلم لا يجوز كونهم فرقا مختلفة بأن يكون منهم من عصى في مخالفة الاصول ، ومنهم من عصى في مخالفة الفروع ، فيرجع ما عدا الفقرة الأخيرة أو هي وما قبلها جوابا من الفرقة الثانية ولا يلزمهم الكفر ، كما أنّها أو هي وما قبلها ترجع جوابا من الفرقة الاولى ولا يلزمهم التكليف بالفروع.
وقضيّة ذلك عدم نهوض الآية دليلا على المطلوب.
وعلى الثانية : أنّ أقصى ما هي دالّة عليه كون كلّ واحد من الامور المذكورة علّة مستقلّة لترتّب العقوبة والعذاب ، ولا يلزم من ذلك اعتبار الاجتماع جزما فيجوز أن يكون كلّ واحد شأنا لواحد ، فأوجب العقوبة في صاحبه ولا يلزم منه اعتبار الكلّ في واحد حتّى يترتّب عليه كون المشرك مع استحقاقه العقوبة لشركه مستحقّا لها لقتله النفس وإقدامه على الزنا كما لا يخفى.
ولا ينافيه قوله : « يضاعف له العذاب » لأنّه بيان لشدّة مبغوضيّة كلّ واحد من تلك الامور في نظره تعالى بالقياس إلى سائر المعاصي ، فيترتّب لذلك على كلّ واحد ضعف ما