أن يتّصف بالوجوب الغيري قبل أن يتّصف ما وجبت له به ، على ما حكاه بعض الفضلاء عن بعض أفاضل متأخّري المتأخّرين ، بل هو ظاهر العلاّمة حيث شنّع على الحلّي في حكمه بكون غسل الجنابة قبل الفجر مندوبا في صوم شهر رمضان مع اعترافه بتوقّف الصوم عليه وتصريحه بوجوب المقدّمة على ما حكاه بعض الأعاظم.
ولعلّه وجده في بعض كتبه وإلاّ فالمنقول عنه في أكثر كتبه القول بوجوب الغسل لنفسه وفاقا للمعتبر ، ولذا اعترض عليه جماعة بالتنافي بين قوله هذا وقوله بكون الغسل لصوم رمضان مضيّقا مخصوصا وجوبه بآخر الوقت ، وإن كان قد يحكى عنه الاعتذار بأنّ المراد تضييق الوجوب آخر الوقت لا اختصاص الوجوب به ، قال : ومعناه أنّ الصوم ليس موجبا للغسل بل يتضيّق الوجوب بسببه. وأمّا الموجب له الجنابة.
وهو كما ترى لا يجدي نفعا ، إذ الصوم لو لم يكن له مدخل في وجوب الغسل على ما هو مناط الغيريّة فلا وجه لتضيّقه بسببه إلاّ أن يرجع إلى القول بوجوبه لغيره مع وجوبه لنفسه ، وإن كان لا يساعد عليه ظاهر عبارته في الاعتذار.
وعن جماعة منهم صاحب الذخيرة والمحقّق الخوانساري ـ على ما عزاه بعض الأفاضل ـ تخصيص الجواز بما لو كان وجوب الغاية في وقتها معلوما أو مظنونا.
وقضيّة ذلك على حسب ظاهر الحكاية المنع في غير ذلك فيكون تفصيلا غير ما هو المعروف.
وعن بعضهم أنّه خصّ الجواز بمقدّمات الواجب المضيّق أو الموسّع الّذي لم يسع وقته لأدائه وأداء مقدّمته كما في الحجّ.
وربّما يجعل ذلك قولا بالتفصيل فيما بين المضيّق والموسّع على الإطلاق ، ولعلّه لا تنافي بين الحكايتين كما يظهر بأدنى تأمّل ، ولا سيّما بملاحظة أنّ المضيّق أعمّ عندهم ممّا كان كذلك رخصة فقط لا إجزاء فيكون الحجّ حينئذ نوعا من المضيّق وإن كان موسّعا من جهة الإجزاء.
وبعض الفضلاء وفاقا لأخيه بعض الأفاضل خصّ الجواز بما لو كان الوقت المشروط به شرطا للواجب فعبّر عنه بالواجب المعلّق ، دون ما لو كان شرطا للوجوب فعبّر عنه بالواجب المشروط ، بعد ما فرّق بينهما بجعله الثاني طرفا مقابلا للواجب المطلق والأوّل طرفا مقابلا للواجب المنجّز ، حيث صرّح بعد ما قسّم الواجب إلى المطلق والمشروط ،