التعبيرين مرجعهما بحسب اللبّ القائم في ضمير المتكلّم إلى أمر واحد.
وبيان ذلك : أنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للصفات الكامنة في الفعل.
ومن البيّن أنّ محلّ الصفة الكامنة من الفعل ما لوحظ بجميع مشخّصاته ، كما أنّه من البيّن الّذي ليس لأحد إنكاره كون الزمان كالمكان من جملة المشخصّات فالحسن من الفعل والمحبوب منه في نظر الشارع ما يقع منه في الزمان الّذي لاحظه معه وأخذه مشخّصا له بلا حسن في غير ما يقع في ذلك الزمان ، كصلاة الظهر فإنّها حسن بعد زوال الشمس وما لم تزل الشمس لا حسن فيها أصلا ، ومثله أكل البرد في العرفيّات فإنّه حسن ومطلوب في الصيف دون غيره ، وذلك هو الأمر الواحد اللبّي القائم بضمير الآمر المتكلّم ، ولا يتفاوت فيه الحال حينئذ بين أن يأتي عند الخطاب بعبارة الواجب المعلّق فيطلب الفعل مقيّدا بالزمان الّذي لاحظه معه ، فيقول : « اريد الصلاة الواقعة بعد الزوال » و « أكل البرد في الصيف » أو بعبارة الواجب المشروط فيجعل طلبه مقيّدا بذلك الزمان ويقول : « اريد الصلاة بعد الزوال » و « أكل البرد في الصيف » فإنّ مفادهما أمر واحد ، وهو كون المحبوب والمطلوب من حين الخطاب هو الفعل الواقع في وقته الملحوظ معه.
ونظير ذلك ما في كلام النحاة في الفرق بين الحال والصفة في قولنا : « جاء زيد راكبا » و « جاء زيد الراكب » من أنّ الأوّل قيد للعامل وهو الفعل والثاني قيد للمعمول الّذي هو المفعول وهو كما ترى فرق لفظي وإلاّ فاللبّ والمعنى واحد ، وهو إفادة صدور ذلك الفعل الخاصّ عن زيد في زمن ركوبه ، وذلك واضح لا يشوبه الشكّ.
وقضيّة ذلك بطلان الثمرة المذكورة وكون الحكم في عبارة الواجب المشروط مثل ما في عبارة الواجب المعلّق من جواز اتّصاف المقدّمة بالوجوب قبل دخول وقت ذيها ، لا لأنّه اتّصاف لها قبل اتّصافه به وهو جائز ليكون خلاف البديهة ، بل لأنّه اتّصاف بها حين اتّصافه.
وبالجملة لا إشكال في أنّ الثمرة تابعة لما في الضمير من الأمر اللبّي فإن ظهر من عبارة الواجب المشروط أنّه يغاير ما يفيده عبارة التعليق تكون الثمرة في محلّها وإلاّ فلا.
ومن الظاهر أنّ عبارة الاشتراط وإن كانت توهم في بادئ النظر عدم فعليّة الإرادة وعدم حصول الطلب حتّى يحصل الشرط بخلاف عبارة التعليق الدالّة على فعليّة حصولهما وعدم توقّفهما على حصول الشرط ، إلاّ أنّ القطع الوجداني حاصل بما يخالف ذلك ، لبداهة أنّ الإرادة والطلب كما أنّهما فعليّتان في صورة التعليق فكذلك في صورة