ما تبيّن الحكم في مقدّمة الواجب بما لا مزيد عليه ، وإنّما الإشكال في صغرى القياس وهي أنّ ترك الحرام هل له مقدّمة بالمعنى المتقدّم لتكون واجبة بوجوبه أو لا؟
وعلى الأوّل فهذه المقدّمة ماذا؟ فإنّ فيه خلاف بينهم ، فمنهم من زعم أنّ مقدّمته فعل أحد الأضداد الوجوديّة على الإطلاق. ومن هنا نشأ الشبهة المعروفة عن الكعبي في نفي المباح.
ومنهم من توهّم أنّ فعل الضدّ مقدّمة له في الجملة ، كما لو اتّفق توقّفه على فعل المباح بحيث لولاه لما تحقّق الترك ، وإلاّ فالأغلب كون مقدّمته وجود الصارف أو ترك الإرادة ، وعليه جماعة منهم بعض الأعلام ووافقه آخرون.
ومنهم من جزم بانحصار مقدّمته في عدم الإرادة وعدم صلاحيّة فعل المباح أو غيره من الأضداد الوجوديّة لكونه مقدّمة ، بل هو لو اجتمع مع ترك الحرام فهو من باب المقارنات الاتّفاقيّة ، وعليه بعض المحقّقين وهذا هو الأسدّ والموافق للنظر ، لما أشرنا إليه إجمالا ونحقّقه تفصيلا في بحث الضدّ من عدم تمانع الأضداد.
وبيانه الإجمالي هنا : أنّ معنى كون شيء مقدّمة لآخر أنّه من لوازم وجوده ، وأنّه لولا تحقّقه لما اتّفق له الوجود ، وأنّ وجوده لا يستند إلاّ إليه إمّا لكونه علّة تامّة له أو جزء من علّته التامّة شرطا كان أو ما هو بمنزلته ، وكون فعل الضدّ ممّا يترتّب عليه ترك الحرام ترتّبا فعليّا لا يعقل إلاّ على فرض كونه علّة تامّة له أو ما هو بمنزلتها كالجزء الأخير منها ، لأنّ ما عداهما لا يلزم من وجوده الوجود كما لا يخفى ، وكونه علّة تامّة باطل لأنّا نرى بالوجدان الضروري امتناعه مع إرادة فعل الحرام وإلاّ لأدّى إلى تناقض الإرادتين من حيث إنّه يستلزم إرادة اخرى.
وكونه الجزء الأخير منها أيضا باطل ، لأنّا نجد من أنفسنا أنّه لا يستند إلاّ إلى مجرّد عدم الإرادة بحيث لو اتّفق وجوده معه فإمّا من باب المقارنات الاتّفاقيّة إن قلنا بجواز الخلاء ، أو التلازم بين شيئين لم يكن بينهما ترتّب ولا تأثير ، فكما أنّ عدم إرادته مع إرادة ضدّه متلازمان في الوجود ولا ترتّب بينهما فكذلك عدمه مع وجود الضدّ في محلّه متلازمان في الوجود معلولان لعلّة اخرى ، كيف لا وأنّا نقطع بالبديهة أنّ الجزء الأخير من علّة وجوده بعد تحقّق سائر شرائطه مع انتفاء موانعه إنّما هو الإرادة.
ومن البيّن أنّ انتفاء الجزء الأخير من علّة الوجود علّة تامّة للعدم ، فإذا انتفت الإرادة يستند إليه الترك خاصّة ويبقى سائر الأجزاء الّتي كلّ منها شرط في حدّ ذاته على إطلاقها من