وجوب اللازم وجوب الملزوم ، ولا من وجوب الملزوم وجوب اللازم ، كما في وجوب إكرام زيد إذا استلزم إهانة عمرو وبالعكس إلاّ إذا كان أحدهما علّة للآخر وثبت الوجوب للمعلول ، وكون محلّ البحث من هذا الباب ممنوع وسنده ما تقدّم من نفي التمانع وإثبات كون وجود أحد الضدّين مع عدم الضدّ الآخر متلازمين في الوجود.
وبما ذكر يتبيّن الجواب عن الوجهين الآخرين ، ولقد تقدّم تفصيله بما لا مزيد عليه.
وأمّا الوجوه الّتي أشار إليها المصنّف ذكروها في دفع الوجه الثاني ، فمنها : ما تقدّم من منع وجوب المقدّمة مطلقا ، أو إذا كانت غير سببيّة أو إذا كانت غير شرط شرعي.
ومنها : منع مقدّميّة فعل الضدّ لترك الضدّ الآخر ، وإنّما يحصل معه في الوجود من باب المقارنة الاتّفاقيّة وعليه بعض المحقّقين.
ومنها : أنّ ترك الحرام قد يحصل بفعل الواجب فلا حاجة له حينئذ إلى فعل المباح ليكون واجبا.
وأورد عليه : بأنّه لا يرفع الإشكال بحذافيره ، لكون المباح حينئذ أحد فردي الواجب المخيّر ، فلم يلزم نفي الوجوب التخييري وهو كاف في ثبوت الشبهة.
وردّ : بأنّ القاعدة في الواجب المخيّر سقوط الوجوب بحصول بعض الأفراد عن البعض الباقي كما في خصال الكفّارة ، فعلى هذا لو حصل ترك الحرام بفعل الواجب يبقى المباح الّذي هو أحد فردي الواجب المخيّر على إباحته ، ولقد أشرنا في بحث المقدّمة إلى ما يدفع ذلك ولا نطيل الكلام بذكره هنا.
ومنها : أنّه لو صحّ ذلك لقضى بوجوب المحرّم فيما لو توقّف ترك حرام على فعل حرام آخر ، كالقذف إذا توقّف على الزنا.
وفيه : أنّ المقدّمة الغير المقدورة لا تجب على القول بوجوب المقدّمة ، والمقدّمة المحرّمة غير مقدورة بالمنع الشرعي فيكون المباح هو الواجب على التعيين.
وأورد عليه : أيضا باعتبار تعدّد الجهة حينئذ ، فلا مانع عن كون شيء حراما من جهة وواجبا من جهة اخرى.
ويدفعه : أنّ الجهتين إذا كانتا تعليليّتين استحال اجتماع الوجوب والحرمة معهما كما اعترف به المورد وهو بعض الأعلام.
ولعلّ ما ذكره مبنيّ على توهّم جواز اجتماع الواجب التوصّلي مع الحرام كما صرّح به