قال في الصدقة : لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وفي أحاديث أصحابنا : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ولا يعلم أنه قادر على التكسب ، أعطى من الزكاة بلا يمين ، لما قلناه في المسألة (١) الأولى سواء. وللش فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : يطالب بالبينة على ذلك.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يجوز لأحد من ذوي القربى ان يكون عاملا في الصدقات ، لأن الزكاة محرمة عليهم ، ولما روي أن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي عليهالسلام أن يوليهما العمالة ، فقال لهما : إنما الصدقة أوساخ الناس ، وانها لا تحل لمحمد وآل محمد.
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ ج ـ ) : تحل الصدقة لآل محمد عند فوت خمسهم ، أو الحيلولة بينهم وبين ما يستحقونه من الخمس ، وبه قال الإصطخري من أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال الباقون من أصحابه : انها لا تحل لهم ، لأنها انما حرمت عليهم تشريفا لهم وتعظيما ، وذلك حاصل مع منعهم الخمس.
مسألة ـ ١٥ ـ : موالي آل محمد لا يحرم عليهم الصدقة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأكثر أصحابه. ومنهم من قال : يحرم عليهم ، لقوله عليهالسلام : موالي القوم منهم.
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ ج ـ ) : سهم المؤلفة كان على عهد رسول الله ، وهم قوم من المشركين كان يتألفهم النبي عليهالسلام ليقاتلوا معه ، وسقط ذلك بعد النبي ، ولا نعرف مؤلفة الإسلام ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : المؤلفة على ضربين : مؤلفة الشرك ، ومؤلفة الإسلام. ومؤلفة الشرك على ضربين ، ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب ، وهل يسقطون أم لا؟ على قولين.
__________________
(١) م : في ما تقدم.