مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ ج ـ ) : سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة يشترون من مال الصدقة ويعتقون وقال ( ـ ش ـ ) : الرقاب هم المكاتبون ، وبه قال الليث ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
وقال قوم : ان الرقاب هم العبيد فحسب ، يشترون ويعتقون من سهم الصدقات ذهب اليه ابن عباس ، والحسن ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا أعطى المكاتب شيئا ليصرفه في مال كتابته فلم يصرف (١) فيه ، أو تطوع إنسان عنه بمال الكتابة ، أو أسقط عنه مولاه ماله ، فإنه لا يسترجع منه ما أعطى ، وكذلك القول في الغارم وابن السبيل ، وفي سبيل الله لا يسترجع منهم ما فضل من نفقتهم إذا ضيقوه على نفوسهم ، أو لم ينفقوه فيما لأجله استحقوه لأنه لا دليل عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يسترجع منهم كلهم إلا الغازي ، فإنه يأخذ أجرة عمله ، فلا يسترجع منه ما فضل (٢) من نفقته ، فان بدا له من الغزو استرجع منه بلا خلاف.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ ج ـ ) : الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغني. وللش فيه قولان.
مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أنفقه في معصية ثمَّ تاب منها ، لا يجب أن يقضي عنه من سهم الصدقة. وللش فيه قولان.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ ج ـ ) : سبيل الله يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح.
__________________
(١) م : فلم يصرفه.
(٢) م : ما يفضل.