وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : انه يختص المجاهدين. وقال ( ـ د ـ ) : سبيل الله الحج (١) فيصرف ثمن الصدقة في الحج.
دليلنا ـ بعد إجماع الفرقة ـ قوله (٢) تعالى ( وَفِي سَبِيلِ اللهِ ) (٣) فإنه يدخل فيه جميع ذلك ، لان المصالح من سبيل الله.
مسألة ـ ٢٢ ـ : ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) : يدخلان جميعا فيه.
دليلنا : أن ما اعتبرناه مجمع على دخوله فيه ، ولا دليل على ما قالوه.
مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ ج ـ ) : خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون الا مع الفقر بلا خلاف ، وهم الفقراء ، والمساكين ، والرقاب ، والغارم في مصلحة نفسه ، وابن السبيل المنشئ لسفره.
وأما العامل ، فإنه يعطى مع الغنى والفقر (٤) بلا خلاف ، وعندنا أنه يأخذه صدقة دون الأجرة لأنه لا خلاف أن الرسول (٥) لا يجوز ان يتولوها ، ولو كان أجرة لجاز لهم ان يتولوها كسائر الإجارات ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وعند ( ـ ح ـ ) يأخذه أجرة والمؤلفة سقط سهمهم عندنا وعند ( ـ ح ـ ) ، والغارم لمصلحة ذات البين (٦) والغازي لا يعطي إلا مع الحاجة عند ( ـ ح ـ ) ، وعند ( ـ ش ـ ) يعطى مع الغنى وهو الصحيح ، وابن السبيل المجتاز مع الغنى في بلده بلا خلاف (٧).
__________________
(١) م : سبيل الله هو الحج.
(٢) م : دليلنا قوله تعالى.
(٣) سورة التوبة : ٦٠.
(٤) ح : مع الغنى والفقراء.
(٥) م : أن آل الرسول.
(٦) د : بمصلحة ذات البين.
(٧) م : ابن السبيل المجتاز في بلده مع الغنى يعطى بلا خلاف.