وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان البلد صغيرا أو قرية ، فإنهم يتعينون وقت الوجوب ، حتى لو مات (١) واحد منهم بعد الوجوب وقبل التفرقة ، انتقل نصيبه الى ورثته ، وان غاب الواحد منهم لم يسقط حقه بغيبته ، وان دخل ذلك الموضع أحد من أهل السهمان لم يشارك من كان فيه.
وإذا كان البلد كبيرا مثل بغداد وغيرها ، فهم لا يتعينون (٢) باستحقاق الصدقات الى وقت القسمة ، فان مات واحد منهم بعد الوجوب وقبل القسمة فلا شيء لورثته ، فان غاب سقط سهمه ، وان دخل الموضع قوم من أهل السهمان قبل القسمة شاركوه.
__________________
(١) م : فإنهم يتعينون حتى لو مات.
(٢) د : وغيرها ولا يتعينون.