عليه الصدقة المتطوع بها ، وكذلك حكم آله وهم عبد المطلب (١) ، لان هاشما لم يعقب الا منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، أعني : صدقة المتطوع (٢) الا أنه أضاف إلى بني هاشم المطلب ، وله في صدقة المتطوع وجهان في النبي خاصة دون آله.
مسألة ـ ٢٧ ـ ( ـ ج ـ ) : صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة وان كانت فرضا. وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وسووا بينهم وبين غيرهم.
مسألة ـ ٢٨ ـ : إذا دفع صاحب المال الصدقة الى من ظاهره الفقر ، ثمَّ بان أنه كان غنيا في الباطن ، فلا ضمان عليه ، لأنه لا دلالة عليه ، والأصل براءة الذمة ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وللش فيه قولان.
مسألة ـ ٢٩ ـ : إذا دفعها الى من ظاهره الإسلام ، ثمَّ بان أنه كان كافرا ، أو الى من ظاهره الحرية ، فبان أنه كان عبدا ، أو دفعها الى من ظاهره أنه ليس من آل النبي ، ثمَّ بان أنه كان من آله ، لم يكن عليه ضمان ، سواء كان المعطي الإمام أو رب المال ، لما قلناه (٣) في المسألة الاولى ، ولان البواطن لا طريق إليها ، وإذا دفعها الى من ظاهره كذلك ، فقد امتثل المأمور به ، وإيجاب الضمان عليه بعد ذلك يحتاج إلى دلالة.
وقال ( ـ ح ـ ) : عليه الضمان في جميع ذلك. وللش فيه قولان.
مسألة ـ ٣٠ ـ : لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة ، حتى لو مات أحدهم انتقل الى ورثته ، لان قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ) (٤) الاية لم يعين قوما منهم دون قوم.
__________________
(١) م : وهم ولد عبد المطلب.
(٢) م : أعني في صدقة التطوع.
(٣) م : كما قلناه في ما تقدم.
(٤) سورة التوبة : ٦٠.