دليلنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي (١) عنه عليهالسلام أنه قال : خير الناس بعد المائتين الخفيف الجاذ ، فقيل وما الخفيف الجاذ؟ فقال : الذي لا أهل له ولا ولد. وروي أن امرأة أتت النبي عليهالسلام وسألته عن حق الزوج على المرأة فبين لها ذلك ، فقالت : والله لا تزوجت أبدا. ولو كان النكاح واجبا لأنكر عليها ذلك.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ ج ـ ) : يجوز النظر الى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر الى ما ليس بعورة فقط ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، الا أن عندنا وعند ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) أن ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب.
وعن ( ـ ح ـ ) روايتان ، إحداهما : ما قلناه. والثانية : والقدمان أيضا. وقال داود : ينظر الى كل شيء من بدنها وان تعرت.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما رواه (٢) جابر بن عبد الله أن النبي عليهالسلام قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر الى وجهها وكفيها وروى أبو الدرداء عن النبي عليهالسلام قال : إذا طرح الله في قلب امرء خطبة امرأة ، فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ ج ـ ) : يكره للرجل أن ينظر الى فرج امرأته وليس بمحظور وللش فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : أنه محرم.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي (٣) عن النبي عليهالسلام أنه قال : النظر الى فروج النساء يورث الطرش ، وقيل : العمى ، فدل على أنه
__________________
(١) م : دليلنا ما روى عليهالسلام.
(٢) م : دليلنا ما رواه جابر بن عبد الله أن النبي عليهالسلام قال إذا طرح الله في قلب امرء.
(٣) م : دليلنا ما روى عن النبي.