مسألة ـ ٥١ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا تزوج العبد بإذن سيده ، فقال : انه حر ثمَّ بان أنه كان عبدا كانت بالخيار ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : النكاح باطل. والأخر : صحيح.
مسألة ـ ٥٢ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر فكان عبدا ، أو انتسب الى قبيلة فكان بخلافها ، سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى ، أو ذكر أنه حر على صفة ، فكان على خلافها من طول أو قصر أو حسن أو قبح ، كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والأخر : النكاح باطل.
وفي المسألة إجماع الفرقة ، فإنهم رووا أن من انتسب (١) الى قبيلة ، فكان على خلافها ، فيكون لها الخيار.
مسألة ـ ٥٣ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كان الغدر من جهة الزوجة (٢) : اما بالنسب ، أو الحرية ، أو الصفة ، فالنكاح موقوف على اختياره ، فإن أمضاه مضى ، والا فله الفسخ. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٥٤ ـ ( ـ ج ـ ) : يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها ويجوز أن تكون وكيله (٣) في الإيجاب والقبول ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : كل ذلك لا يجوز.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي (٤) أن عائشة زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر بالمنذر بن الزبير وكان أبوها غائبا
__________________
(١) م : رووا من انتسب.
(٢) م : من جهة المرء.
(٣) م : وكيلة.
(٤) م : دليلنا ما روى ان عائشة.