يدل على المسألة قوله (١) تعالى ( وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) (٢) فان هذه نزلت في شأن يتيمة في حجر بعض الأنصار.
مسألة ـ ٤٥ ـ : إذا جعل الأب أمر ابنته البكر إلى أجنبي ، وقال له : زوجها من نفسك ، فإنه يصح لما قلناه في المسألة الأولى (٣) ، فإن أحدا لا يفرق بين المسألتين وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا يصح.
مسألة ـ ٤٦ ـ ( ـ ج ـ ) : الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير (٤) كان جائزا.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز لأنه يكون موجبا قابلا.
مسألة ـ ٤٧ ـ : للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد ، أو مجنون ، أو مجهول أو مجذوم ، أو أبرص ، أو خصي ، لأنا قد بينا أن الكفاءة ليس من شرطها الحرية ولا غير ذلك من الأوصاف. وقال ( ـ ش ـ ) : ليس له ذلك.
مسألة ـ ٤٨ ـ : إذا زوجها من واحد ممن ذكرنا صح العقد. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٤٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كان للحرة أمة ، جاز لها أن يزوجها ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٥٠ ـ : يجوز أن يكون العبد وكيلا في التزويج في الإيجاب والقبول لأنه لا مانع منه والأصل جوازه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز في الإيجاب ، وفي القبول وجهان.
__________________
(١) م : دليلنا قوله تعالى.
(٢) سورة النساء : ١٢٦.
(٣) م : لما قلناه في ما تقدم.
(٤) د : بابنه الضعيف.