بها الأول وحده ، فالثاني باطل ، وان دخل بها الثاني دون الأول صح الثاني وبطل الأول (١) ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعطاء ، والزهري.
مسألة ـ ٤٣ ـ ( ـ ج ـ ) : امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره ، فان لم يكن هناك ناظر للمسلمين ، فعليها أن تصبر أبدا فهي مبتلاة ، وان كان هناك سلطان كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا ، وبين أن ترفع أمرها اليه ، فاذا رفعت فان كان لها ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر أبدا.
وان لم يكن ولي أجلها أربع سنين ، وكتب الى الافاق يبحث عن أمره ، فإن كان حيا لزمها الصبر ، وان لم يعرف له خبر بعد أربع سنين أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وتتزوج ان شاءت بعد ذلك.
وقال ( ـ ح ـ ) : عليها أن تصبر أبدا ولم يفصل ، واختاره ( ـ ش ـ ) في الجديد ، ورووا ذلك (٢) عن علي عليهالسلام. وقال في القديم : يضرب لها أربع سنين ، ثمَّ يفرق الحاكم بينهما ويحكم بموته ، فاذا انقضت عدة الوفاة جاز لها النكاح ، وبه قال عمر ابن الخطاب.
مسألة ـ ٤٤ ـ : إذا كانت للمرأة ولي يحل له نكاحها ، مثل ان كانت بنت عمه أو كان له أمة فأعتقها فأراد نكاحها ، جاز أن يتزوجها من نفسه بإذنها ، لان عندنا ان كانت ثيبا ، فلا يفتقر إلى الولي. وان كانت بكرا ، فلا ولاء لغير الأب والجد عليها ، ولما روي عن النبي عليهالسلام أنه أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها ، ومعلوم أنه تزوجها من نفسه ، وبه قال ربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ليس له أن يزوجها من نفسه ، ولكن يزوجها السلطان.
__________________
(١) م : وقال ( ـ ك ـ ) ان لم يدخل بها الثاني دون الأول صح الثاني وبطل الأول.
(٢) م : ورووا عن على عليهالسلام.