( ها خ ) به ، كان لها أن توكل من يزوجها أن تزوج نفسها إذا كانت بالغا.
وقال ( ـ ش ـ ) : للسلطان تزويجها عند ذلك.
مسألة ـ ٣٩ ـ : من ليس له الإجبار من الأولياء ، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها. ولل ( ـ ش ـ ) فيه وجهان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : له أن يوكل من غير اذنها ، غير أنه لا يعقد الوكيل إلا بإذنها.
يدل على ما قلناه أنه مجمع على جوازه ، ولا دليل على ما قالوه.
مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا أذنت في التوكيل ، فوكلت وعين (١) الزوج صح ، وان لم يعين لم يصح ، لأنه لا دلالة عليه. وقال ( ـ ش ـ ) في الموضع الذي يصح توكيله ان عين الزوج صح ، وان أطلق فعلى قولين.
مسألة ـ ٤١ ـ : من كان له أمة كافرة وهو مسلم ، كان له الولاية عليها بالتزويج لقوله تعالى ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (٢) ولم يخص. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٤٢ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كان للمرأة وليان في درجة ، وأذنت لهما في التزويج إذنا مطلقا ولم تعين الزوج ، فزوجاها معا نظر ، فان كان أحدهما متقدما كان المتأخر باطلا ، دخل بها الزوج أو لم يدخل ، لأنها زوجة الأول عن نكاح صحيح.
ولما روى قتادة عن سمرة أن النبي عليهالسلام قال : أيما امرأة زوجها وليان ، فهي للأول منهما ولم يفرق. ذكره أبو داود في السنن ، وعليه إجماع الفرقة ، وهو المروي عن علي عليهالسلام ، وفي التابعين عن الحسن البصري ، وشريح ، وبه قال ( ـ ع ـ ) و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان لم يدخل بها واحد منهما ، أو دخل بها كل واحد منهما ، أو دخل
__________________
(١) م : في التوكيل فوكل وعين.
(٢) م : سورة النساء : ٢٩.