مهر (١) مثلها ، فللولي أن يقول للزوج : اما أن تبلغ بالمهر مهر المثل ، والا فسخت عليك النكاح ، فأجرى المهر مجرى الكفاءة.
مسألة ـ ٣٥ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فالنكاح صحيح وليس للأولياء الاعتراض عليها.
وقال ( ـ ح ـ ) : النكاح صحيح وللأولياء الاعتراض عليها. وقال ( ـ ش ـ ) : النكاح باطل.
مسألة ـ ٣٦ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا وكل وليها وكيلا ، فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها ، لم يكن للأولياء الاعتراض عليها ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لهم الاعتراض عليها.
مسألة ـ ٣٧ ـ : إذا كان أولى الأولياء مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة ، أو على مسافة قريبة أو بعيدة ، وكلت وزوجت نفسها ولم يكن للسلطان تزويجها إلا بوكالة منها.
وانما قلنا ذلك ، لان عندنا لا ولاية لغير الأب والجد ، فان غابا جميعا وكانت بالغا كان لها العقد على نفسها ، أو توكل من شاءت من باقي الأولياء.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كان الولي مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة ، كان للسلطان تزويجها ولم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها. وإذا كان على مسافة قريبة ، فعلى أحد الوجهين مثل ذلك ، وبه قال زفر.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كانت الغيبة منقطعة ، كان لمن هو أبعد منه تزويجها. وان لم يكن منقطعة ، لم يكن له ذلك. قال ( ـ م ـ ) : المنقطعة من الكوفة إلى الرقة (٢) ، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة.
مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا عضلها وليها ، وهو أن لا يزوجها بكفو مع رضاه
__________________
(١) م : بأقل من مهرها فللولي.
(٢) م : الكوفة الرقة.