خطباني ، فقال عليهالسلام أما معاوية فصعلوك لا مال له ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه انكحي أسامة بن زيد ، فهذه فاطمة قرشية خطبها قرشيان ، فعدل بهما الى ابن مولاه ، قالت فاطمة : فنكحته وما رأيت إلا خيرا.
وروي عن ابن عباس أن بريرة أعتقت تحت عبد فاختارت الفسخ ، فقالت لها النبي عليهالسلام : لو راجعته فإنه أبو ولدك ، فقالت : أتأمرني يا رسول الله؟ قال : لا إنما أنا شافع ، فقالت : لا حاجة لي فيه فأذن عليهالسلام لها وهي حرة أن تنكح عبدا.
وروي أن سلمان الفارسي (١) خطب الى عمر فأجابه الى ذلك ، وكره عبد الله ابن عمر ، فقال له عمرو بن العاص : أنا أكفيكه فلقي عمرو بن العاص سلمان الفارسي ، فقال : ليهنئك (٢) يا سلمان قال : وما هو؟ قال : تواضع لك أمير المؤمنين فقال سلمان : لمثلي يقال (٣) هذا والله لا نكحتها أبدا.
وروى أبو هريرة أن أبا هند حجم رسول الله في اليافوخ ، فقال عليهالسلام : يا بني بياضة انكحوا أبا هند وانكحوا اليه. وقال : ان كان في شيء مما يداوي به خير فالحجامة.
مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ ج ـ ) : ليس للأولياء اعتراض على المنكوحة في قدر المهر فمتى رضيت بكفو لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر ، سواء كانت مهر مثلها أو أقل ، فإن منعوها واعترضوا على قدر مهرها ولت أمرها من شاءت.
وعند ( ـ ش ـ ) يكون قد عضلوها ويكون السلطان وليها ، وبه قال ( ـ ف ـ ) و ( ـ م ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر ، فمتى نكحت بأقل من
__________________
(١) م : وروى سلمان الفارسي.
(٢) م ود : فقال ليهنك.
(٣) د : بمثلي يقال.