وقال ( ـ ش ـ ) : ليس للعبد أن يتزوج بحرة ، وليس بكفو لها. ومتى زوجت بعبد ، كان لها الفسخ ولأوليائها الفسخ. وقال ( ـ ح ـ ) : ليس لهم فسخه.
مسألة ـ ٣٠ ـ ( ـ ج ـ ) : يجوز للفاسق أن يتزوج بالعفيفة (١) ولا يفسد العقد وان كان تركه أفضل ، وبه قال ( ـ م ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : الفاسق ليس بكفو للعفيفة.
مسألة ـ ٣١ ـ ( ـ ج ـ ) : لا مانع من تزويج أرباب الصنائع الدنية من الحياكة والحجامة والحراسة والقيم والحمامي بأهل المروات كالتجارة والنيابة ونحو ذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ) في إحدى الروايتين عنه. وقال ( ـ ش ـ ) : الصناعة معتبرة.
مسألة ـ ٣٢ ـ ( ـ ج ـ ) : اليسار المراعى ما يمكنه معه القيام بمئونة المرأة وكفايتها.
وقال ( ـ ح ـ ) : الفقير ليس بكفو للغنية ، وكذا قال أصحابه ، وهو أحد وجهي ( ـ ش ـ ) والمراعى ما يكون معدودا به في أهل اليسار دون اليسار العظيم ، ولا يراعى أن يكون أيسر منها ، ويجوز أن يكون دونها. والوجه الثاني : هو كفو لها ، لان الفقر ليس بعيب في الرجال ، فعلى هذا إذا بان معسرا لم يكن لها الخيار.
مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا رضي الولاة والمزوجة بمن ليس بكفو ، فوقع العقد على من دونها في النسب والحرية والدين والصناعة والسلامة من العيوب واليسار ، كان العقد صحيحا ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب ( ـ ك ـ ) : الكفاءة شرط في صحة العقد فمتى لم يكن كفوا لها فالعقد باطل ، وان كان برضاها ورضا الولاة.
ويدل على المسألة إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة فإن خلافه لا يعتد به. وروي أن فاطمة بنت قيس أتت النبي عليهالسلام ، فقالت : يا رسول الله ان معاوية وأبا جهم
__________________
(١) د : أن يتزوج للعقيقة.