يزيد ولا ينقص.
وما روي عن النبي عليهالسلام أنه قال : لا يتوارث أهل ملتين. فالمراد به أنه لا يورث (١) كل واحد منهما صاحبه ، وذلك صحيح عندنا.
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ ج ـ ) : الكفر ملة واحدة ، فالذمي يرث من الذمي ، كما أن المسلم يرث من (٢) المسلم ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، وأصحاب ( ـ ح ـ ).
وذهب قوم الى أن الكفر ملل ، ولا يرث الذمي من الذمي ، قال به شريح ، والزهري ، وربيعة ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا أسلم الكافر قبل قسمة الميراث ، شارك أهل الميراث في ميراث (٣) ، وان كان بعد القسمة لم يكن له شيء ، وبه قال عمر ، وعثمان ، والحسن ، وقتادة ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقالوا : ان عليا عليهالسلام كان لا يورث من أسلم على ميراث ، وبه قال المسيب وعطاء ، وطاوس ، وأهل العراق ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ ج ـ ) : المملوك لا يورث منه بلا خلاف ، لأنه لا يملك ، وهل يرث أم لا؟ فيه خلاف ، فعندنا أنه ان كان هناك وارث ، فإنه لا يرث الا أن يعتق قبل قسمة المال ، فإنه يقاسمهم المال. وان لم يكن هناك مستحق اشترى المملوك بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطى الباقي. وان لم يسع المال لثمنه ، سقط ذلك وكان لبيت المال.
وقال ابن مسعود : يشتري بهذا المال فما بقي يرثه ولم يفصل. وقال طاوس : يرثه كالوصية. وقال باقي الفقهاء ، ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : انه لا يورث ، ورووه عن علي عليهالسلام
__________________
(١) م : انه لا يرث.
(٢) م : يرث المسلم.
(٣) م : في ميراثهم.