مسألة ـ ٧٣ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا تزوج بامرأة ، حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها ، وان لم يدخل بها ، وبه قال في الصحابة عبد الله بن عمر ، وابن عباس ، وعمران بن حصين ، وجابر بن عبد الله ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا أن لل ( ـ ش ـ ) فيه قولين.
ورووا عن علي عليهالسلام أنه قال : لا يحرم الام بالعقد ، وانما يحرم بالدخول كالربيبة ، سواء طلقها أو مات عنها ، وبه قال ابن الزبير ، وعطاء. وقال زيد بن ثابت : ان طلقها جاز له نكاح الام ، وان ماتت لم يحل له نكاح أمها ، فجعل الموت كالدخول.
يدل على ما قلناه قوله (١) تعالى ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) (٢) فأبهم ولم يشترط الدخول. وقال ابن عباس : في هذه الآية أبهموا ما أبهم الله. وروي مثل ذلك عن أئمتنا عليهمالسلام ، وعليه إجماع الطائفة ، وقد رويت رواية شاذة مثل ما روته العامة عن علي عليهالسلام.
مسألة ـ ٧٤ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأبيد ، سواء كانت في حجره أو لم يكن ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود : ان كانت في حجره حرمت عليه ، وان لم تكن (٣) في حجره لم يحرم عليه.
وفي المسألة إجماع الفرقة. فأما قوله تعالى ( وَرَبائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) (٤) فليس ذلك شرطا في التحريم وانما وصفهن بذلك ، لان الغالب انما تكون في حجره.
مسألة ـ ٧٥ ـ : إذا ملك أمة فوطئها ، ثمَّ تزوج أختها ، صح نكاحها وحرم
__________________
(١) م : دليلنا قوله تعالى.
(٢) سورة النساء : ٢٣.
(٣) م : أو لم تكن.
(٤) سورة النساء : ٢٧.