أبي بكر ، وعمر ، وابن عباس ، ولا مخالف لهم.
مسألة ـ ٧٠ ـ : لا عدة على الزانية ، ويجوز لها أن تتزوج ، سواء كانت حاملا أو حائلا ، غير أنه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها ، أو يستبرئها بحيضة استحبابا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) ، وربيعة ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) : عليها العدة حاملا كانت أو حائلا. وقال ابن شبرمة ، و ( ـ ف ـ ) ، وزفر : ان كانت حاملا فعليها العدة ، وان كانت حائلا فلا عدة عليها.
وانما قلنا ذلك ، لان إيجاب العدة يحتاج الى دليل ولا دليل عليه (١) ، وقوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٢) ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ ) (٣) يدل أيضا.
مسألة ـ ٧١ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا حصل بين صبيين رضاع يحرم مثله ، فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما ، والى من هو في طبقتهما ، ومن فوقهما من آبائهما وقال جميع الفقهاء خلاف ذلك.
دليلنا ـ بعد إجماع الفرقة ـ قوله (٤) عليهالسلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا لو كان بالنسب يحرم ،
فكذلك إذا كان من الرضاع.
مسألة ـ ٧٢ ـ ( ـ ج ـ ) : كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح ، لم يجز الجمع بينهما في الوطي بملك اليمين ، وبه قال جميع الفقهاء وقال داود : كل ذلك (٥) يحل بملك اليمين.
__________________
(١) م : يحتاج الى دليل عليه.
(٢) سورة النساء : ٢٨.
(٣) سورة النساء : ٣.
(٤) م : دليلنا قوله عليهالسلام.
(٥) م : كل هذا.