الفرقة ولا يجب اعفافه ، لأنه لا دلالة عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : لا يجب تزويجه مثل ما قلناه. والأخر : لا يجب نفقته ولا اعفافه.
مسألة ـ ٦٧ ـ : يجوز للأب إذا كان فقيرا عادما للطول أن يتزوج بأمة ابنه الصغير ، لقوله (١) تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٢) ولم يفصل. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٦٨ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا كانت عنده زوجة فزنت ، لا ينفسخ العقد والزوجية باقية ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن البصري : تبين منه. وروي ذلك عن علي عليهالسلام.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي (٣) عن النبي عليهالسلام أنه قال : الولد للفراش وللعاهر (٤) الحجر. وروي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي عليهالسلام فقال : ان امرأتي لا تكف يد لامس ، فقال : طلقها ، قال : اني أحبها ، قال : فأمسكها.
مسألة ـ ٦٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد ، وبه قال عامة أهل العلم. وقال الحسن البصري : لا يجوز. وقال قتادة ، و ( ـ د ـ ) : ان تابا جاز والا لم يجز ، وقد روي ذلك في أخبارنا.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روت (٥) عائشة أن النبي عليهالسلام قال : الحرام لا يحرم الحلال. وعليه إجماع الصحابة ، وروي ذلك عن
__________________
(١) م : بأمة ابنه لقوله تعالى.
(٢) سورة النساء : ٢٩.
(٣) م : دليلنا ما روى عن النبي.
(٤) د : وللعاصر.
(٥) م : دليلنا ما روت.