وذهبت الخوارج (١) الى أن ذلك جائز على كل حال.
مسألة ـ ٦٣ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا بان زوجته بخلع أو مباراة (٢) أو فسخ ، جاز أن يتزوج بأختها وعمتها وخالتها قبل أن تخرج من العدة ، وبه قال زيد بن ثابت ، والزهري ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز ذلك قبل الخروج من العدة ، وحكوا ذلك عن علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وبه قال ( ـ ر ـ ). وهكذا الخلاف إذا كان تحته أربع فطلق واحدة هل له نكاح أخرى قبل انقضاء عدة هذه أم لا؟
ولو طلقهن كلهن لم يكن له أن يتزوج غيرهن لا واحدة ولا أربعا حتى تنقضي عدتهن ، وهكذا لو كانت له زوجة واحدة فطلقها ، كان له العقد على أربع سواها وقالوا : لا يجوز.
مسألة ـ ٦٤ ـ : إذا قتلت المرأة نفسها قبل الدخول ، لم يسقط بذلك مهرها حرة كانت أو أمة ، لان المهر قد ثبت بالعقد ، ولا دلالة على سقوطه.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه طريقان ، أحدهما : يسقط حرة كانت أو أمة. والأخرى : لا يسقط بل يستقر المهر ، حرة كانت أو أمة ، وهو اختيار المزني. وقال أبو إسحاق : يسقط مهر الأمة ، ولا يسقط مهر الحرة (٣) قولا واحدا.
مسألة ـ ٦٥ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا زوج الرجل أمته ، كان له بيعها بلا خلاف ، فاذا باعها كان بيعها طلاقها ، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه وإقراره على ما كان. وقال جميع الفقهاء : ان العقد بحاله.
مسألة ـ ٦٦ ـ : الأب إذا كان فقيرا صحيحا ، يجب على الولد نفقته بإجماع
__________________
(١) م : ذهب الخوارج.
(٢) د : إذا بان زوجته خلع أو مباراة.
(٣) م : يسقط مهر الأمة دون الحرة.