مسألة ـ ٥٧ ـ : من شرط (١) خيار الثلاث في عقد النكاح كان العقد باطلا ، لأنه لا دلالة على صحته ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : يبطل الشرط والنكاح بحاله.
مسألة ـ ٥٨ ـ ( ـ ج ـ ) : الخطبة قبل النكاح مسنونة غير واجبة. وقال داود : هي واجبة.
مسألة ـ ٥٩ ـ : لا أعرف لأصحابنا نصا في استحباب الخطبة التي يتخلل العقد ، ولا دلالة على ذلك. وقال ( ـ ش ـ ) : مستحب للولي أن يخطب كلمات عند الإيجاب ويستحب للزوج مثل ذلك عند القبول.
مسألة ـ ٦٠ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يجوز لأحد أن يتزوج أكثر من أربع ، وبه قالت الأمة بأجمعها ، وحكوا عن القاسم بن إبراهيم أنه أجاز العقد على تسع ، واليه ذهبت القاسمية من الزيدية ، هذه حكاية الفقهاء عنهم ، ولم أجد أحدا من الزيدية يقر بذلك.
مسألة ـ ٦١ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر (٢) من حرتين أو أربع إماء. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يزيد على ثنتين حرتين كانتا أو أمتين ، وبه قال عمر ، وعبد الرحمن ابن عوف ، وعطاء ، والحسن البصري ، وفي الفقهاء الليث بن سعد ، وابن أبي ليلى وابن شبرمة ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : انه كالحر له نكاح أربع ، وبه قال الزهري وربيعة ، وداود ، وأبو ثور.
مسألة ـ ٦٢ ـ ( ـ ج ـ ) : يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيت العمة (٣) والخالة بذلك ، وعند جميع الفقهاء لا يجوز ذلك ولا تأثير لرضاهما ،
__________________
(١) متى شرط.
(٢) م : ان يزوج بأكثر من أربع.
(٣) د : رضت العمة.