وقال ( ـ ك ـ ) : إن أسلمت الزوجة فمثل ما قلناه ، وان أسلم الزوج وقع الفسخ في الحال ، سواء كان قبل الدخول أو بعده.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كانا في دار الحرب ، وقف على مضي ثلاث حيض ، ان كانت من أهل الأقراء ، وثلاثة (١) أشهر ان كانت من أهل الشهور ، فان لم يسلم (٢) المتأخر منهما وقع الفسخ بمضي ثلاث حيض ، وكان عليها استئناف العدة حينئذ ، وان كانا في دار الإسلام بعقد ذمة أو معاهدة ، فمتى أسلم أحدهما ، فهما على النكاح.
ولو بقيا سنين لكنهما لا يقران على الدوام على هذا النكاح ، بل يعرض الإسلام على المتأخر منهما ، فإن أسلم والأفرق بينهما ، فان كان المتأخر هو الزوج ، فالفرقة طلاق ، وان كان الزوجة فالفرقة فسخ.
مسألة ـ ١٠٥ ـ ( ـ ج ـ ) : اختلفت الدار بالزوجين فعلا وحكما ، لم يتعلق به فسخ النكاح ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان اختلفت الدار بهما فعلا وحكما ، وقع الفسخ في الحال. وان اختلفت بهما فعلا لا حكما ، أو حكما لا فعلا ، فهما على النكاح. وأما اختلافهما فعلا وحكما ، فان يكونا ذميين في دار الإسلام ، فلحق الزوج بدار الحرب ونقض العهد ، فقد اختلف الدار بهما فعلا ، لأن أحدهما في دار الحرب وحكما أيضا ، فإن حكم الزوج حكم أهل الحرب يسبى ويسترق ، وحكم الزوجة حكم أهل الذمة.
وكذا (٣) لو كان الزوجان في دار الحرب ، فدخل الزوج إلينا بعقد الذمة لنفسه ، أو دخل إلينا فأسلم عندنا ، فقد اختلف (٤) الدار بهما فعلا وحكما. واما اختلافهما فعلا لا حكما ، فهو أن يدخل الذمي إلى دار الحرب لتجارة وزوجته في
__________________
(١) م : من أهل الأقراء ثلاثة.
(٢) م : فإن أسلم المتأخر.
(٣) م : وكذلك.
(٤) م ود : اختلفت.