دار الإسلام ، أو يدخل الحربي إلينا لتجارة وزوجته في دار الحرب ، فقد اختلفت الدار بينهما فعلا لا حكما فهما على النكاح بلا خلاف.
واما اختلافهما حكما لا فعلا ، فهو أن يسلم أحد الزوجين في دار الحرب ، فقد اختلف حكمهما في السبي والاسترقاق ، ولم يختلف بهما الدار فعلا ، فهما على النكاح ، ولا يقع الفسخ في الحال ، ويقف على مضي ثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر على ما ذكرناه في المسألة الأولى.
يدل (١) على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ أن النبي (١) عليهالسلام لما فتح مكة خرج إليه أبو سفيان ، فلقي العباس فحمله إلى النبي عليهالسلام فأسلم ، ودخل النبي مكة ومضى خالد بن الوليد وأبو هريرة إلى هند وقرءا عليها القرآن فلم تسلم ، ثمَّ أسلمت فيما بعد ، فردها النبي عليهالسلام الى أبي سفيان بالعقد الأول ، فلم يقع الفسخ بينهما ، وكان قد اختلف الدار بينهما فعلا وحكما ، لأن مكة كانت دار حرب وأسلم هو بمر الظهران ، وهي دار الإسلام لأن النبي عليهالسلام كان نزلها وملكها واستولى عليها.
وأسلمت زوجتا صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ، وخرجت زوجة عكرمة أم حكيم بنت الحرب خلفه الى الساحل ، فردته وأخذت له الأمان.
وكانت زوجة صفوان فاختة بنت الوليد بن المغيرة أخذت الأمان لزوجها ، وكان خرج الى الطائف ، فرجع واستعار النبي عليهالسلام منه أذرعا (٢) ، وخرج مع النبي إلى هوازن ، ورجع معه إلى مكة ، ثمَّ أسلم وأسلم عكرمة ، فردت عليهما امرأتاهما بعد أن اختلفت الدار بهما فعلا وحكما ، فإن مكة دار إسلام والطائف يومئذ دار حرب ، وكذلك الساحل ، فعلم بذلك أن الاختلاف في الدار لا اعتبار به.
__________________
(١) م : دليلنا ان النبي عليهالسلام.
(٢) م : عليهالسلام ـ أذرعا.