وروي عن ابن عباس أن النبي عليهالسلام رد بنته زينب على زوجها (١) أبي العاص بالعقد الأول.
مسألة ـ ١٠٦ ـ : إذا جمع بين العقد على الام والبنت في حال الشرك بلفظ واحد ثمَّ أسلم ، كان له إمساك أيتهما شاء ويفارق الأخرى ، لأنه إنما يحكم بصحة نكاح من ينضم اختياره الى عقدها ، ألا ترى أنه لو عقد على عشر دفعة واحدة وأسلم (٢) اختار أربعا منهن ، ويحكم بصحة نكاح الأربع ، وببطلان نكاح البواقي (٣) ، بدلالة أنه لا يجب عليه نصف المهر ان كان قبل الدخول.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وهو الأقوى عندهم. والأخر : أنه يمسك البنت ويخلي الام ، وهو اختيار المزني.
مسألة ـ ١٠٧ ـ : إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء ، وهو واجد للطول ولا يخاف العنت ، جاز له أن يختار ثنتين منهن ، لان اختياره استدامة العقد ليس باستئناف عقد ، بدلالة أنه لو أسلم وعنده خمس زوجات فأحرم ثمَّ أسلمن ، كان له أن يختار أربعا وهو محرم ، ولو كان الاختيار كالابتداء لما جاز للمحرم الاختيار كما لم يجز الابتداء.
وقال ( ـ ش ـ ) : ليس له أن يختار واحدة منهن. وقال أبو ثور : له أن يختار واحدة منهن إذا لم يكن واجدا للطول وخاف العنت.
مسألة ـ ١٠٨ ـ : إذا أعتقت الأمة تحت عبد ، كان لها الخيار وهو على الفور ، لأنه لا دلالة على ثبوت الاختيار على التراخي.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، وإذا قال على التراخي ، فكم مدة التراخي؟ فيه ثلاثة
__________________
(١) م : رد ابنته في حال الشرك زينب على زوجها.
(٢) م : لو عقد على عشر دفعة وأسلم.
(٣) م : وتبطل نكاح البواقي.