أقوال ، أحدها : ثلاثة أيام. الثاني : حتى يمكن من الوطي أو تصريح بالرضا الثالث : أن يكون منها ما يدل (١) على الرضا.
مسألة ـ ١٠٩ ـ ( ـ ج ـ ) : المرتد عن الإسلام على ضربين : أحدهما مرتد عن فطرة الإسلام ، فهذا يجب قتله وتبين امرأته في الحال ، وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. والأخر من كان أسلم عن كفر ، ثمَّ ارتد وقد دخل بزوجته ، فان الفسخ يقف على انقضاء العدة ، فإن رجع في العدة إلى الإسلام فهما على النكاح ، وان لم يرجع حتى ينقضي العدة وقع الفسخ بالارتداد ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه لم يفرق.
وقال ( ـ ح ـ ) : يقع الفسخ في الحال ، ولا يقف على انقضاء العدة ولم يفرق أيضا.
مسألة ـ ١١٠ ـ ( ـ ج ـ ) : أنكحة المشركين صحيحة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه و ( ـ ش ـ ) وغيرهم.
وقال ( ـ ك ـ ) : أنكحتهم فاسدة ، وكذلك طلاقهم غير واقع ، فلو طلق المسلم زوجته الكتابية ، ثمَّ تزوجت (٢) بمشرك ودخل بها ، لم تحل لزوجها المسلم.
مسألة ـ ١١١ ـ : إذا تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية ، ثمَّ ترافعوا إلينا قبل أن يسلموا ، أقررناهم على نكاحهم ، بدلالة عموم الأخبار التي وردت بإقرارهم على أنكحتهم وعقودهم ، وبه قال جميع أصحاب ( ـ ش ـ ). وقال الإصطخري : لا نقرهم.
مسألة ـ ١١٢ ـ : كل فرقة كان من اختلاف جهة الدين كان فسخا لا طلاقا ، سواء أسلم الزوج أولا أو الزوجة ، لأنه لا دلالة على كونه (٣) طلاقا ، وما قلناه مجمع عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) م : أن يكون ما يدل.
(٢) م : الكتابية تزوجت.
(٣) د : لا دلالة له على كونه.